وقوله عليه السلام: (رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه) (1) أي أحكامه.
والأخبار الواردة في فساد طلاق المكره (2) بضميمة الاجماع المركب.
ولعدم ثبوت كونه بيعا شرعا، وليس بيعا عرفا أيضا، إذ قد عرفت أن تحققه عرفا يتوقف على وقوع ما يدل على إرادة نقل الملك به بقصد البيع، وكيف يدل ما صدر عنه كرها عليها؟!
والتوضيح: أنه قد دل العرف وانعقد الاجماع القطعي على لزوم قصد النقل في تحقق البيع، أو التلفظ باللفظ الظاهر فيه، أو الاتيان بعمل ظاهر فيه مع عدم العلم بعدم القصد من قرينة خارجية، وعدم ضم ما يوجب ظهور عدم القصد، وثبت اعتبار ذلك الظهور ووجوب اتباعه بالاجماع، بل الضرورة، ولكن يشترط فيه أن لا يضم أمر خارجي معارض لذلك الظهور يوجب ظهور خلافه، فإنه لو ضم مثله لا يظهر القصد، ولا دليل على اعتبار مجرد اللفظ.
ولا شك أن الاكراه من الأمور المنافية لظهور القصد، بل يوجب ظهور خلافه، فمعه لا يحكم بتحقق البيع.
ويتحقق الاكراه - بحكم العرف - توعده بما يكون ضارا بالمكره بحسب نفسه أو من يجري مجراه، مع قدرة المتوعد على ما بتوعده به، وحصول الظن بأنه يفعل به لو لم يفعل ما يأمره به، مع العجز عن الدفع، سواء كان المتوعد به قتلا أو قطعا أو جرحا أو ضربا أو شتما أو أخذ مال أو إتلافه أو منع حق، ويختلف ما عدا القتل والقطع باختلاف طبقات الناس وأحوالهم، بل باختلاف المبيع، فقد يؤثر القليل فيما لا يؤثر في غيره