____________________
وأما قوله «يمكن أن يقال بجواز إيقاع المنافيات قبل السابعة وإن قارنت نية الصلاة الأولى لأن الست من الأجزاء المستحبة» فعجيب من مثله، لأنه متى قصد بالأول الافتتاح والدخول فيها حرمت عليه المنافيات لقولهم صلى الله عليهم:
«تحريمها التكبير» ومعناه أنه يحرم عليه بالتكبير ما حل له قبله. ولا يتوقف الدخول في الصلاة على أزيد من الواحدة، فكيف يجوز له إيقاع المنافيات وهو قد دخل في الصلاة بمجرد كونه في الست المستحبة وإلا لجاز إيقاع المنافيات في القنوت مثلا بناء على استحبابه وإن كان في أثناء الصلاة.
[في بطلان الصلاة بتكرار تكبيرة الاحرام] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو كبر للافتتاح ثم كبر له ثانيا بطلت صلاته) كما في «المبسوط (1) وجامع الشرائع (2) والشرائع (3) والتحرير (4) والإرشاد (5) ونهاية الإحكام (6) والتذكرة (7) والذكرى (8) والدروس (9) والبيان (10) والموجز الحاوي (11) وكشف الالتباس (12) وجامع
«تحريمها التكبير» ومعناه أنه يحرم عليه بالتكبير ما حل له قبله. ولا يتوقف الدخول في الصلاة على أزيد من الواحدة، فكيف يجوز له إيقاع المنافيات وهو قد دخل في الصلاة بمجرد كونه في الست المستحبة وإلا لجاز إيقاع المنافيات في القنوت مثلا بناء على استحبابه وإن كان في أثناء الصلاة.
[في بطلان الصلاة بتكرار تكبيرة الاحرام] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو كبر للافتتاح ثم كبر له ثانيا بطلت صلاته) كما في «المبسوط (1) وجامع الشرائع (2) والشرائع (3) والتحرير (4) والإرشاد (5) ونهاية الإحكام (6) والتذكرة (7) والذكرى (8) والدروس (9) والبيان (10) والموجز الحاوي (11) وكشف الالتباس (12) وجامع