____________________
الضمير، ويدل على المعاني الذهنية بسبب العلاقة الراسخة بينهما بحسب المواضعة، فإذا كان اللفظ موضوعا لشئ دل عليه بشرط العلم بالوضع.
فإن أقر عربي بالعجمية أو بالعكس: فإن عرف أنه عالم بما أقر به لزمه، وإن قال: ما علمت معناه وصدقه المقر له فلا أثر له، وإن كذبه فالقول قول المقر بيمينه، لأن الظاهر من حال العجمي أنه لا يعرف العربية وبالعكس، ولأن الأصل عدم تجدد العلم بغير لغته. ويكفي في الألفاظ ما يفيد الإقرار بالنظر إلى العرف، فلا يشترط كون اللفظ واقعا على قانون العربية.
قوله: (ويشترط تنجيزه، فلو علقه بشرط كقوله لك كذا إن شئت، أو إن قدم زيد، أو إن رضي فلان، أو إن شهد لم يصح، ولو فتح أن لزم).
لما كان الإقرار هو الإخبار الجازم بحق سابق كان التنجيز معتبرا فيه لا محالة، فمتى علقه بشرط لم يكن إقرارا، لانتفاء الجزم كقوله: لك كذا إن شئت، أو إن قدم زيد إلى آخره.
ولو فتح أن فلا تعليق، لأن المفتوحة الخفيفة مع الفعل في تأويل المصدر، وحذف الجار معها قياس مطرد فتخرج الصيغة بذلك عن التعليق إلى التعليل، فيكون الجزم المعتبر في مفهوم الإقرار حاصلا فيلزم.
قوله: (ولو قال: إن شهد لك فلان فهو صادق، أو فهو حق، أو صدق، أو صحيح لزمه وإن لم يشهد).
فإن أقر عربي بالعجمية أو بالعكس: فإن عرف أنه عالم بما أقر به لزمه، وإن قال: ما علمت معناه وصدقه المقر له فلا أثر له، وإن كذبه فالقول قول المقر بيمينه، لأن الظاهر من حال العجمي أنه لا يعرف العربية وبالعكس، ولأن الأصل عدم تجدد العلم بغير لغته. ويكفي في الألفاظ ما يفيد الإقرار بالنظر إلى العرف، فلا يشترط كون اللفظ واقعا على قانون العربية.
قوله: (ويشترط تنجيزه، فلو علقه بشرط كقوله لك كذا إن شئت، أو إن قدم زيد، أو إن رضي فلان، أو إن شهد لم يصح، ولو فتح أن لزم).
لما كان الإقرار هو الإخبار الجازم بحق سابق كان التنجيز معتبرا فيه لا محالة، فمتى علقه بشرط لم يكن إقرارا، لانتفاء الجزم كقوله: لك كذا إن شئت، أو إن قدم زيد إلى آخره.
ولو فتح أن فلا تعليق، لأن المفتوحة الخفيفة مع الفعل في تأويل المصدر، وحذف الجار معها قياس مطرد فتخرج الصيغة بذلك عن التعليق إلى التعليل، فيكون الجزم المعتبر في مفهوم الإقرار حاصلا فيلزم.
قوله: (ولو قال: إن شهد لك فلان فهو صادق، أو فهو حق، أو صدق، أو صحيح لزمه وإن لم يشهد).