تحقيق نافع، والله العالم.
* (و) * كيف كان فلا خلاف ولا إشكال في أنه * (يصح الاقرار بغير العربية) * من العربي وغيره، بل الاجماع بقسميه عليه، لتناول الاقرار للجميع، بل عن المفاتيح الاجماع على ذلك * (اضطرارا أو اختيارا) * بخلاف العقد والايقاع، نعم يعتبر العلم بالوضع، فلو لم يعلم العربي مثلا مؤدي اللفظ لم يقع قطعا، بل لو ادعى عدم العلم وكان ذلك ممكنا في حقه قبل عملا بالظاهر وأصالة عدم تجدد علمه بغير لغته، ولا فرق بعد دلالة اللفظ على ما يفيد الاقرار بين كونه على القانون العربي مادة وهيئة أو لا ضرورة كون المدار على حصول مسمى الاقرار المعلوم عدم اعتبار ذلك فيه، بخلاف العقود والايقاعات التي هي أسباب لحصول مسبباتها لا كواشف عن أسباب، كالاقرار الذي هو إخبار عن حصول السبب، فيكفي فيه ما يكفي في الاخبار من غير فرق في ذلك بين الحقيقة اللغوية والعرفية والمجاز، ضرورة كون المدار على اللفظ الدال بنفسه أو بقرينة على ما يفيد الاقرار * (و) * من الغريب دعوى بعض الناس ظهور كلمات الأصحاب في اشتراط كون صيغة الاقرار حقيقة عرفا أو لغة.
نعم لا خلاف بينهم في اشتراط التنجيز لما فيه من كونه إخبارا عن حق ثابت، وهو لا يقبل التعليق المقتضي لعدم وقوع المعلق قبل وقوع المعلق عليه. ف * (لو قال: لك علي كذا إن شئت أو إن شئت) * بضم التاء أو فتحها * (لم يكن إقرارا وكذا لو قال: إن قدم زيد، وكذا إن رضي فلان أو إن شهد) * أو نحو ذلك لاشتراك الجميع في التعليق المنافي للاخبار وإن كان على صفة يتحقق وقوعها، وليس هذا نحو الاقرار بما ينافيه الذي يؤخذ ببعضه ويترك الآخر، ضرورة كون الشرط والجزاء كلاما واحدا، لكون الحكم بينهما لا في كل واحد منهما، ولا في الجزاء فقط والشرط حرف كما عن بعض أهل العربية.
كما أنه لا يخفى عليك الفرق بين المقام وبين ما ذكرناه سابقا من الاقرار بالحق المستقبل المعلق على شئ، فإنه ليس إقرارا مطلقا، بل هو إقرار بالحق