معناه، فإن صدقه المقر له، لم يلزمه شئ فإن كذبه فالقول قول المقر مع يمينه أنه لم يدر معناه، لأن الظاهر من حال العربي أنه لا يعرف العجمية، ومن حال العجمي أنه لا يعرف العربية، فقدم قوله لهذا الظاهر.
إذا شهد عليه شهود بإقراره، ولم يقولوا: " وهو صحيح العقل " صحت الشهادة بذلك الإقرار، لأن الظاهر صحة إقراره، ولأن الظاهر أنهم لا يتحملون الشهادة على من ليس بعاقل، فإذا ادعى المقر المشهود عليه أنه أقر وهو مجنون، وأنكر المقر له ذلك، كان القول قوله مع يمينه، لأن الأصل عدم الجنون، فأما إذا شهد عليه الشهود بالإقرار، فادعى أنه كان مكرها على ذلك، لم يقبل منه، لأن الأصل عدم الإكراه، فإن أقام البينة على أنه كان محبوسا أو مقيدا وأدعي الإكراه، قبل منه ذلك، وكان القول قوله مع يمينه لأن الظاهر من حال المحبوس والمقيد، إنه مكره على تصرفه وإقراره.
إذا أقر الصبي على نفسه بالبلوغ، نظر، فإن لم يبلغ بعد القدر الذي يجوز أن يبلغ فيه، لم يقبل إقراره، وإن كان بلغ القدر الذي يبلغ فيه، صح إقراره، وحكم ببلوغه، لأنه أقر بما يمكن صدقه فيه.
الإقرار بالنسب لا يخلو من أحد أمرين.
إما أن يكون المقر بالنسب، مقرا على نفسه بنسب، أو غيره، فإن كان على نفسه، مثل أن يقر بأنه ابنه، نظر، فإن كان المقر به صغيرا اعتبر فيه ثلاثة شروط.
أحدها أن يمكن أن يكون ولدا له، وإن لم يمكن أن يكون ولدا له، فلا يثبت، مثل أن يقربه، وللمقر ستة عشر سنة، وللمقر به عشر سنين، والثاني أن يكون مجهول النسب، لأنه إذا كان معروف النسب فلا يثبت، والثالث لا ينازعه فيه غيره لأنه إذا نازعه فيه غيره، لم يثبت ما يقول إلا ببينة، فإذا حصلت هذه الشروط الثلاثة ثبت النسب.