ولو أقر ثم ادعى المواطاة فله إحلاف المقر له على الاستحقاق لا على عدم المواطاة، أما لو أقر بين يدي الحاكم ثم ادعاها لم تسمع. وكذا لو شهد الشاهد بمشاهدة القبض.
ولو قال الأعجمي المقر بالعربية أو العربي المقر بالعجمية لم أفهم معناه قبل مع الإمكان بيمينه.
والاقرار بالإقرار إقرار على قول، والاقرار بسبق اليد لا يخرجه عن الملك، مثل أعرته فرسي واستعدتها أو أسكنته (1) داري وأخذتها أو خاط ثوبي ورده أو غصبني عبدي فاستنقذته.
ولو قال أخذت من مالك وأنت حربي فقال بل بعد إسلامي، أو قال جنيت عليك وأنت عبدي فقال بل بعد عتقي قيل: يقبل قول المقر، لأصالة البراءة، ويحتمل المقر له إلغاء للمبطل.
ولو قيل: إن اتفقا على زمان الأخذ واختلفا في زمان الإسلام والعتق حلف المقر، وإن انعكس حلف المقر له، وكذا لو أرسلا الدعويين كان وجها.
[222] درس يعتبر في المقر البلوغ والعقل والقصد والحرية والاختيار وجواز التصرف، فلا يقبل إقرار الصبي بما ليس له فعله وإن أذن له الولي. ولو سوغنا لو الوصية والصدقة والوقف قبل إقراره فيها.
ولو أقر بالبلوغ استفسر فإن فسره بالأمناء قبل مع إمكانه، ولا يمين عليه حذرا من الدور.
ويمكن دفع الدور بأن يمينه موقوفة على إمكان بلوغه، والموقوف على يمينه هو