الثالث: التصديق إن كان أهلا له، كالحي، البالغ، العقل، ويسقط اعتباره في طرف الميت والصغير والمجنون، ويثبت نسبه. ولا عبرة بالإنكار بعد أهليته.
ولو طلب إحلاف المقر فليس له، لأن غايته استخراج تصديقه أو نكوله، وكلاهما غير مسموع، لأنه لو نفى النسب الآن صريحا لم يقبل.
ولا يقدح في ذلك التهمة في استحقاق (1) مال الصغير وإرث الميت.
الرابع: أن يكون المقر أبا، فلو أقرت الأم فلا بد من التصديق على الأقرب، لإمكان إقامتها البينة على الولادة.
والاقرار بالولد ليس إقرارا بزوجية الأم، وإن كانت معروفة بالحرية، لاحتمال كونه عن شبهة أو نكاح فاسد.
الخامس: أن يكون ولدا للصلب، فلو أقر ببنوة ولد ولده فنازلا اعتبر التصديق.
وإن كان المقر به غير الولد فله شرطان آخران:
أحدهما: أن لا يكذبه الحس، كما لو أقر بأخوة من يمتنع تولده من أبي المقر وأمه لزيادة سن المقر به على سنهما أو مساواته.
وثانيهما: تصديق المقر به، فلو أكذبه فلا نسب، وإن صدقه توارثا، ولا يتعدى التوارث إلى وارثهما، إلا مع التصادق، وقال في المبسوط (2): يتعدى التوارث إلى أولادهما لا غير.
ثم هنا مسائل:
لو استلحق ولد إحدى أمتيه بعينه لحق به، ولو لم يعين ومات عين الوارث،