____________________
نسبه مثل الفراش، فيكون أب المقر جدا، وأمه جدة وإخوته وأخواته أعماما وعمات، وولده إخوة وأخوات، فلو رجع لم يقبل ولا يسمع تكذيب الولد بعد البلوغ، ولا ينفع تكذيب أحد منهم ذلك.
قال في التذكرة: إذا أقر بالولد وحصلت الشرائط ثبت النسب بينه وبين الولد، وكذا بين الولد وكل من ثبت بينه وبين الولد المشهور.
ثم قال ولا يكفي (1) السكوت في الولد البالغ وعدم التكذيب، بل لا بد من التصديق.
وأنه (2) لو رجعا بعده يحتمل بطلان النسب، - إذ ما ثبت إلا بالاقرار وقد رجعا - مثل ما مر في المال.
وعدمه، فإنه حكم بالنسب فصار الاقرار كالفراش فلا ينتفي بالنفي والاجتماع على ذلك، ولعله الأولى والأنسب وقربه في التذكرة.
وقال أيضا: لا اعتبار بتصديقه حالة الصغر فلو استلحق صغيرا فلما بلغ كذبه فالأقرب أنه لا اعتبار بالتكذيب ولا يندفع النسب (إلى قوله) وهو أظهر وجهي الشافع.
وعلى ما اخترناه لو أراد المقر به تحليفه ينبغي أن لا يمكن منه، لأنه لو رجع لم يقبل فلا معنى لتحليفه ولو (3) استلحق مجنونا فأفاق فأنكر، فالأقرب أنه كالصغير آه فتأمل.
قوله: " ولو استلحق مجهولا الخ " إشارة إلى اعتبار التصديق في الاقرار
قال في التذكرة: إذا أقر بالولد وحصلت الشرائط ثبت النسب بينه وبين الولد، وكذا بين الولد وكل من ثبت بينه وبين الولد المشهور.
ثم قال ولا يكفي (1) السكوت في الولد البالغ وعدم التكذيب، بل لا بد من التصديق.
وأنه (2) لو رجعا بعده يحتمل بطلان النسب، - إذ ما ثبت إلا بالاقرار وقد رجعا - مثل ما مر في المال.
وعدمه، فإنه حكم بالنسب فصار الاقرار كالفراش فلا ينتفي بالنفي والاجتماع على ذلك، ولعله الأولى والأنسب وقربه في التذكرة.
وقال أيضا: لا اعتبار بتصديقه حالة الصغر فلو استلحق صغيرا فلما بلغ كذبه فالأقرب أنه لا اعتبار بالتكذيب ولا يندفع النسب (إلى قوله) وهو أظهر وجهي الشافع.
وعلى ما اخترناه لو أراد المقر به تحليفه ينبغي أن لا يمكن منه، لأنه لو رجع لم يقبل فلا معنى لتحليفه ولو (3) استلحق مجنونا فأفاق فأنكر، فالأقرب أنه كالصغير آه فتأمل.
قوله: " ولو استلحق مجهولا الخ " إشارة إلى اعتبار التصديق في الاقرار