وهو التكذيب.
ولو أقر ببنوة الكبير فكذبه به فلما مات رجع إلى الاعتراف فالاشكال بحاله.
ولو أقر الابن بأبوة رجل فأنكره فلما مات اعترف بالأبوة له فالاشكال هنا ضعيف، لأن الاقرار بالبنوة بعد الموت مسموع في الكبير والصغير عند الأصحاب بخلاف الاقرار بغيرها من النسب فينزله هذا الاقرار منزلة الاقرار المبتدأ.
وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه، والله العالم.
المسألة * (الثانية:) * * (إذا أقر بولد صغير فثبت نسبه ثم بلغ فأنكر لم يلتفت إلى إنكاره، لتحقق النسب سابقا على الانكار) * بلا خلاف أجده فيه، كما اعترف به غير واحد، بل لا يمين له عليه لو طلبه منه، لأن غايته استخراج تصديقه أو نكوله، وكلاهما غير مسموع، بل قد يقال: إن ظاهرهم عدم الالتفات إليه حتى بالنسبة إليه في حقه كالولد الفراشي مع احتمال الالتفات أخذا باقراره.
المسألة * (الثالثة:) * * (إذ أقر ولد الميت بولد آخر له فأقرا بثالث ثبت نسب الثالث إن كانا عدلين) * لحصول البينة * (ولو أنكر الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني) * الذي كانت ولديته باقرار الأول * (لكن يأخذ الثالث نصف التركة) * لأن المشارك له الأول خاصة * (ويأخذ الأول ثلث التركة) * لأن نصيبه ذلك بمقتضى إقراره * (و) * أما * (الثاني (باقرار الأول خ ل)) * الذي أقر به الأول ونفاه الثالث يأخذ * (السدس) * من الأصل، * (وهو تكملة نصيب الأول) * إذ ليس له إلا