ولكن في الدروس والروضة الاختصاص بالأب، بل في الإيضاح " الحق أن النص لا يتناولها " بل فيه " قد وردت رواية بصيغة الجمع المذكر " وهي لا تتناول الإناث عنده وإن كان لم نتحققها، نعم في الخبر (1) لا يثبت نسب تدعيه النساء وينكره الرجال وورثتهم " وهو مع عدم جامعيته لشرائط الحجية يمكن تخصيصه بما دل على ثبوته باقرارها في الولد الصغير (2) مؤيدا بعدم الفرق بينهما وبين الرجل في ذلك.
بل قيل: إنها أولى منه فيه، وإمكان إقامتها البينة على أصل الولادة غير إقامتها على ولادة المقر به بخصوصه الذي تتعذر في الغالب، ومن ذلك يقوى الظن بالحاق الأم بالأب في ذلك.
نعم ينبغي الاقتصار على خصوص الولد للصلب دون ولد الولد، كما صرح به غير واحد، بل عن الكفاية نسبته إلى الأصحاب تارة واستظهار تارة واستظهار نفي الخلاف فيه أخرى، وحينئذ لا يثبت به نسب على حسب ما سمعته في الولد للصلب.
أما الالتزام بما يقتضيه الاقرار على المقر نفسه من نفقة وحرمة نكاح مثلا ونحو ذلك كما في كل مقام قلنا بعدم ثبوت النسب فيه بالاقرار فالمتجه ثبوته.
وعلى كل حال فظاهر المصنف وغيره، بل هو صريح جماعة ثبوت النسب الذي لا يتعدى إلى غير المقر بالاقرار بالولد وإن اشترط التصديق من الكبير في ذلك، فيكون الفرق حينئذ بين الولد وغيره من المتصادقين بالنسبة إلى التعدية في