ولو قال: درهم ودرهم، أو ثم درهم فاثنان.
ولو قال: درهم ودرهم ودرهم فثلاثة، ولو قال: أردت بالثلاث تأكيد الثاني قبل، ولو قال: أردت تأكيد الأول لم يقبل.
ولو كرر الإقرار في وقتين فهما واحد، إلا أن يضيف إلى سببين مختلفين، ولو أضاف أحدهما حمل المطلق عليه، فيدخل (1) الأقل تحت الأكثر.
ولو قال: له عبد عليه عمامة فهو إقرار بهما، بخلاف دابة عليها سرج.
ولو قال: ألف ودرهم رجع في تفسير الألف إليه.
ولو قال: خمسة عشر درهما، أو ألف ومائة وخمسة وعشرون درهما، أو ألف ومائة درهم، أو ألف وثلاثة دراهم فالجميع دراهم.
ولو قال: درهم ونصف، رجع في تفسير النصف إليه.
ولو قال: له هذا الثوب أو العبد، فإن عين قبل، ولو أنكر المقر له حلف وانتزع الحاكم ما سأقر به أو جعله أمانة.
ولو قال: له في هذه الدار مائة رجع في تفسير المائة إليه، والاقرار بالولد ليس إقرارا بزوجية الأم.
البحث الثاني: في الإقرار بالنسب ويشرط فيه: أهلية المقر، وتصديق المقر له إن كان غير الابن أو كان ابنا بالغا، وأن لا يكذبه الحس ولا الشرع، ولا منازع في الإقرار بالولد.
فلو أقر بمن هو أكبر سنا، أو بمشهور النسب، أو لم يصدقه البالغ، أو نازعه آخر لم يقبل.
ولو استلحق مجهولا بالغا وصدقه قبل، ولو كان صغيرا الحق في الحال، ولا يقبل إنكاره بعد بلوغه.