____________________
الفصل الرابع في الإقرار بالنسب قال دام ظله: وهل حكم المرأة في إقرارها بالولد حكم الرجل نظر.
أقول: ينشأ (من) أن النص ورد في الرجل (ومن) اتحاد طريقهما ولورود رواية بصيغة المذكر تصلح لشمول المؤنث لو أريد وقد اختلاف الأصوليون فقال بعضهم يتناول الإناث مع الإطلاق لتغليب المذكر لو اجتمعا والحق أنه لا يتناولهن لأن الجمع تكرير الواحد وهو لا يتناول الأنثى.
قال دام ظله: والأقرب اشتراط التصدق في الكبير العاقل أقول: هذا اختيار الشيخ في المبسوط وابن إدريس لأن الإقرار بالنسب إقرار في حق المقر والمقر به لتلازم الإضافتين فيكون إقرارا في حق الغير والعقل يقضي برده لأدائه إلى اختلال أحوال العباد وقيل (قبل - خ ل) في الصبي لحكم لم يوجد هنا وقال الشيخ في النهاية لا يعتبر لأنه ليس إقرارا في حقه وإلا لكان إقرارا في حقه في حال الصغر لكن التالي باطل لأنه لا يسمع إقرار غير الولي على الطفل فسماع إقراره موقوف على أبوته فلو ثبتت به دار (والجواب) الفرق فإنه في الصغير دعوى بغير منازع فعلا ولا قوة ولا دعوى نقل ولا معارض له ظاهرا فتقبل بخلاف من له أهلية الانكار (ولتعذر) إقامة البينة غالبا والتصديق منه ويتفرع على إلحاق الصغير بمجرد استلحاقه إرثه منه وعدم قتله به لو قتله وإن تأخر الاستلحاق عن الموت والقتل لأن أمر النسب مبني على التغليب ولهذا يثبت بمجرد الإمكان ولا اعتبار للتهمة فيه.
أقول: ينشأ (من) أن النص ورد في الرجل (ومن) اتحاد طريقهما ولورود رواية بصيغة المذكر تصلح لشمول المؤنث لو أريد وقد اختلاف الأصوليون فقال بعضهم يتناول الإناث مع الإطلاق لتغليب المذكر لو اجتمعا والحق أنه لا يتناولهن لأن الجمع تكرير الواحد وهو لا يتناول الأنثى.
قال دام ظله: والأقرب اشتراط التصدق في الكبير العاقل أقول: هذا اختيار الشيخ في المبسوط وابن إدريس لأن الإقرار بالنسب إقرار في حق المقر والمقر به لتلازم الإضافتين فيكون إقرارا في حق الغير والعقل يقضي برده لأدائه إلى اختلال أحوال العباد وقيل (قبل - خ ل) في الصبي لحكم لم يوجد هنا وقال الشيخ في النهاية لا يعتبر لأنه ليس إقرارا في حقه وإلا لكان إقرارا في حقه في حال الصغر لكن التالي باطل لأنه لا يسمع إقرار غير الولي على الطفل فسماع إقراره موقوف على أبوته فلو ثبتت به دار (والجواب) الفرق فإنه في الصغير دعوى بغير منازع فعلا ولا قوة ولا دعوى نقل ولا معارض له ظاهرا فتقبل بخلاف من له أهلية الانكار (ولتعذر) إقامة البينة غالبا والتصديق منه ويتفرع على إلحاق الصغير بمجرد استلحاقه إرثه منه وعدم قتله به لو قتله وإن تأخر الاستلحاق عن الموت والقتل لأن أمر النسب مبني على التغليب ولهذا يثبت بمجرد الإمكان ولا اعتبار للتهمة فيه.