ويطالب بالتعيين، ويحتمل بطلان الإقرار، كما لو أقر لرجل مبهم كواحد من خلق الله أو من بني آدم، وقوى الفاضل (1) في هذا القبول، ويطالبه الحاكم إياه بالتعيين.
ولو أقر لعبد كان لمولاه ولمبعض (2) يكون بالنسبة.
ولو أقر لمسجد أو مدرسة وعزاه إلى سبب ممكن، كوصية أو وقف أو أطلق صح، وإن ذكر سببا محالا ففي لغو السبب كقول الفاضل (3)، أو بطلان الإقرار كما قاله ابن الجنيد (4) والقاضي (5)، وجهان.
ولو أقر لحمل فكذلك، فإن سقط ميتا بطل إن عزاه إلى وصية، وكان لباقي الوارث إن عزاه إلى الإرث.
ولو تعدد الحمل اقتسماه بحسب السبب، فإن كان وصية فبالسوية، إلا مع التفضيل كالذكر على الأنثى، والأول من التوأمين على الثاني، وإن كان إرثا فعلى كتاب الله.
وإنما يستحق إذا وضع لدون ستة أشهر منذ (6) حين الإقرار، فلو وضع لأزيد من سنة على قول، أو تسعة أشهر على آخر فلا استحقاق، وإن كان بين السنة والستة أشهر (7) وكانت خالية من زوج أو مولى (8) استحق، وإلا فلا، ومال الفاضلان (9) إلى الاستحقاق مطلقا، بناء على غالب العادة في الولادة للتام.