____________________
التفاضل.
نعم مع تعذر الاستعلام يقسم نصفين تمسكا بأصالة عدم ما يقتضي خلافه، مع احتمال الإيقاف إلى أن يصطلحا، لأن الجهل بالسبب المقتضي للملك لا يقتضي الاستواء، لإمكان كونه الإرث، بخلاف الوقف والوصية إذا جهل التفضيل، فإن نسبة السبب إلى جميع المستحقين واحدة.
قوله: (ويملك الحمل ما أقر له به بعد وجوده حيا لدون ستة أشهر من حين الإقرار).
المراد ب (وجوده حيا): تولده كذلك، إذ لا يثبت له ملك قبل ذلك، نعم يمتنع تملك غيره في تلك المدة.
ولا بد من أن يكون وجوده كذلك لدون ستة أشهر من حين الإقرار ليقطع بوجوده حين صدوره، بخلاف ما لو كان لستة فصاعدا فإنه يمكن تجدده بعد الإقرار، لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر.
قوله: (ولو ولد لأكثر من مدة الحمل بطل).
المراد: لأكثر من أقصى مدة الحمل، ووجه البطلان: القطع بأنه لم يكن موجودا حين الإقرار.
قوله: (ولو وضع فيما بينهما ولا زوج ولا مالك حكم له لتحققه حال الإقرار).
أي: فيما بين أقل مدة الحمل والأكثر من أقصاها، فإنه حينئذ يمكن كونه للفراش الأول، فحيث انتفى تجدد فراش آخر تعين كونه للأول.
نعم مع تعذر الاستعلام يقسم نصفين تمسكا بأصالة عدم ما يقتضي خلافه، مع احتمال الإيقاف إلى أن يصطلحا، لأن الجهل بالسبب المقتضي للملك لا يقتضي الاستواء، لإمكان كونه الإرث، بخلاف الوقف والوصية إذا جهل التفضيل، فإن نسبة السبب إلى جميع المستحقين واحدة.
قوله: (ويملك الحمل ما أقر له به بعد وجوده حيا لدون ستة أشهر من حين الإقرار).
المراد ب (وجوده حيا): تولده كذلك، إذ لا يثبت له ملك قبل ذلك، نعم يمتنع تملك غيره في تلك المدة.
ولا بد من أن يكون وجوده كذلك لدون ستة أشهر من حين الإقرار ليقطع بوجوده حين صدوره، بخلاف ما لو كان لستة فصاعدا فإنه يمكن تجدده بعد الإقرار، لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر.
قوله: (ولو ولد لأكثر من مدة الحمل بطل).
المراد: لأكثر من أقصى مدة الحمل، ووجه البطلان: القطع بأنه لم يكن موجودا حين الإقرار.
قوله: (ولو وضع فيما بينهما ولا زوج ولا مالك حكم له لتحققه حال الإقرار).
أي: فيما بين أقل مدة الحمل والأكثر من أقصاها، فإنه حينئذ يمكن كونه للفراش الأول، فحيث انتفى تجدد فراش آخر تعين كونه للأول.