وقد روي عن العالم - عليه السلام - أنه قال: نعم الشيء القرض، إن أيسر قضاك، وإن أعسر حسبته من الزكاة (1) (2).
وروي أن القرض حمى (3) للزكاة (4).
وإن (5) كان لك على رجل مال ولم يتهيأ له قضاءه، فاحسبه من زكاة مالك إن شئت (6).
12 باب من يعطى من الزكاة، ومن لا يعطى لا يجوز أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية (7).