ولو أقر بما له فعله كالطلاق قبل، ولا يقبل إقرار مولاه عليه مع تكذيبه، إلا في حق المولى، فلو أقر بجناية عمدا على المكافئ وأنكر سلم إلى المجني عليه ولم يقتص منه.
ولو اتفق موت مورثه بعد إقرار مولاه عليه بالجناية فك بقيمته (1)، ويتعلق بها المجني عليه مع الإيعاب، ولا يتوجه هنا الفك بأقل الأمرين، لأن ذلك وظيفة المولى.
وأما الاختيار فلا ينفذ إقرار المكره فيما أكره عليه، إلا مع ظهور أمارة اختياره كأن يكره على أمر فيقر بغيره أو بأزيد منه، ولا فرق بين الإكراه على الإقرار بالحد أو الجناية أو المال.
وأما الحجر فباقي أسبابه ثلاثة:
أحدها: المرض، ويمضي إقرار المريض مع برئه أو تصديق الوارث أو انتفاء التهمة أو الخروج من الثلث، وقد مر.
وثانيها: السفه، ويقبل إقرار السفيه في غير المال، كالجناية الموجبة للقصاص، والطلاق والنكاح إذا صح استقلاله. ولو أقر بما يوجب المال وغيره قبل في غيره كالسرقة، ولا يلزم بعد زوال حجره ما أبطلناه قبله.
وثالثها: الفلس، ويمضي إقراره في غير المال مطلقا، وفي المال إذا لم يزاحم المقر له الغرماء كالدين المؤجل، واللازم بمعاملة بعد الحجر. وفي إقراره بالعين أو بما يوجب المزاحمة وجهان: من تعلق حق الغرماء بماله، ومن انتفاء التهمة وهو قول الشيخ (2)، ووافقه ابن إدريس (3) في الدين وأبطل إقراره بالعين، ولو اعتبرت هنا مع العدالة كان قولا، فينفذ إقراره مع عدالته وانتفاء التهمة ويرد