ومنها: ما عن النهاية والقاضي من اشتراط العدالة وانتفاء التهمة في المضي من الأصل، واشتراط انتفائهما معا في المضي من الثلث، قال الأول: " إقرار المريض جايز على نفسه للأجنبي والوارث إذا كلان مرضيا موثوقا بعدالته، فإن كان غير موثوق به، وكان متهما فإن لم يكن مع المقر له بينة أعطى من الثلث، ويمكن ارجاعه إلى المشهور، إن لم يكن الظاهر، فتكون الأقوال ستة، لا سبعة، وربما عدت عشرة والأمر سهل بعد أن عرفت أن الأصح منها الأول الذي يجتمع عليه جميع النصوص.
لكن اشكله بعضهم بأنه ليس في شئ منها الدلالة على النفوذ من الثلث مع التهمة، وإنما تدل على عدم النفوذ مطلقا بالمفهوم.
وفيه أن خبر العلاء وخبر إسماعيل بن جابر ظاهران في ذلك، بل لعله هو مقتضى المفهوم بعد الاجماع على عدم جريانه، لئلا يلزم اتحاده مع المنطوق حينئذ.
نعم قد يشكل بأن المتجه إخراج ثلث ما أقربه من الدين من ثلثه، والامضاء في ثلث العين المقر بها من دون غرامة قيمة الباقي من ثلثه، لأن الدين بعد الموت يتعلق بمجموع التركة، ولذا لو أقر الوارث نفذ في حصته بالبينة، ولأن تعلق حق الورثة يمنع من نفوذ الاقرار في الزائد على الثلث، فلا تقصير منه يوجب الضمان للمالك كما أنه لا مقتضى لغرامته للوارث من ثلثه لو أخذها المقر له بالاقرار.
ويدفع أيضا في الدين بظهور الفتاوي وبعض النصوص كخبر إسماعيل بن جابر، بل لعله المنساق من جميعها في خروج ما أقر به منه من الثلث، ولعله للفرق بينه وبين اقرار الوارث الذي حصل له سبب مالك حصته، وهو الموت، والدين إنما يمنع عنها بالنسبة، بخلاف اقرار الميت المقتضي لشغل ذمته والتأدية من ماله الذي لم يعارضه فيه غيره بتعلق حق ونحوه.
وفي العين بأن مقتضى عموم الاقرار وكون المال في يده دفعها إلى المقر له، لأنه المخاطب بذلك، ولا إثم عليه في الواقع، ولكن في الظاهر منعه الشارع عما يقتضي اضرار الورثة من التصرفات التي لم تكن مستحقة عليه التي منها ما نحن فيه، إذ