ولو أكره على أداء مال فباع شيئا من ماله ليؤديه صح البيع مع
____________________
إجماعا منا نقله في التذكرة (1)، وحكى القول بذلك عن الشافعي (2)، وأحمد (3) والأصل فيه قوله صلى الله عليه وآله: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان - وما استكرهوا عليه) (4).
قوله: (ولو أقر بغير ما أكره عليه صح).
مثل أن يكره على الإقرار لرجل فيقر لغيره، أو يكره على أن يقر بنوع من المال فيقر بغيره، أو يكره على الإقرار بطلاق امرأة فيقر بطلاق أخرى، أو يكره على الإقرار بعتق عبد فيقر بعتق غيره، لأن المقر به غير مكره عليه فيتناوله عموم الحديث.
ولو أكره على الإقرار بمائة فأقر بمائتين فالظاهر نفوذه، لأن عدوله إلى أكثر مما وقع الإكراه عليه دليل صدوره باختياره - وهو مقرب التذكرة (5) - بخلاف ما لو أقر بأقل كخمسين، لأن الإكراه على الإقرار بعدد يقتضي شمول الإكراه لما دونه، لأن الظاهر أنه أراد به دفع عادية المكره، ومعلوم أنه متى أمكنه دفعه بالأقل لم يقر بما فوقه.
فرع: لو أكره على بيع أحد المالين من غير تعيين فباع واحدا معينا ففي كون البيع مكرها عليه تردد، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الطلاق إنه لو أكره على طلاق إحدى زوجتيه لا بعينها فطلق معينة وقع.
قوله: (ولو أكره على أداء مال فباع شيئا من ماله ليؤديه صح البيع
قوله: (ولو أقر بغير ما أكره عليه صح).
مثل أن يكره على الإقرار لرجل فيقر لغيره، أو يكره على أن يقر بنوع من المال فيقر بغيره، أو يكره على الإقرار بطلاق امرأة فيقر بطلاق أخرى، أو يكره على الإقرار بعتق عبد فيقر بعتق غيره، لأن المقر به غير مكره عليه فيتناوله عموم الحديث.
ولو أكره على الإقرار بمائة فأقر بمائتين فالظاهر نفوذه، لأن عدوله إلى أكثر مما وقع الإكراه عليه دليل صدوره باختياره - وهو مقرب التذكرة (5) - بخلاف ما لو أقر بأقل كخمسين، لأن الإكراه على الإقرار بعدد يقتضي شمول الإكراه لما دونه، لأن الظاهر أنه أراد به دفع عادية المكره، ومعلوم أنه متى أمكنه دفعه بالأقل لم يقر بما فوقه.
فرع: لو أكره على بيع أحد المالين من غير تعيين فباع واحدا معينا ففي كون البيع مكرها عليه تردد، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الطلاق إنه لو أكره على طلاق إحدى زوجتيه لا بعينها فطلق معينة وقع.
قوله: (ولو أكره على أداء مال فباع شيئا من ماله ليؤديه صح البيع