لا يحصل أو لا يكون كامل العقل حال سكره لا يقبل إقراره عند علمائنا أجمع، وكذا الكلام في النائم والمغمى عليه والمبرسم والساهي والغافل وغيرهم من غير المكلفين بلا خلاف أجده في شئ منها، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، ضرورة وضوح اعتبار الاختيار من النصوص المتفرقة في الأبواب والفتاوى في جميع الأسباب الشرعية التي منها الاقرار إلا ما خرج بدليله، كضمان المتلفات ونحوه ".
* (أما المحجور عليه للسفه فإن أقر بمال لم يقبل) * بلا خلاف أجده فيه، بل عن بعضهم الاجماع عليه، كما تقدم في كتاب الحجر، بل في الدروس هنا " ولا يلزم بعد زوال حجره ما أبطلناه قبله " وفي المسالك " وإذا فك الحجر عنه لا يلزم ما أقر به من المال، هذا بحسب الظاهر، وأما فيما بينه وبين الله تعالى شأنه فيلزمه التخلص مما لزمه منه، كما لو كان قد لزمه بغير اختيار صاحبه، بأن أتلف عليه ما يضمن بالمال " ونحوه في مجمع البرهان.
وهو إن تم إجماعا فذاك، وإلا أمكن المناقشة فيه، لعموم " إقرار العقلاء " (1) المقتصر في تخصيصه على الحجر عن تعجيل ما أقر به له، لا أنه لا يلتزم به حتى لو فك حجره، إذ هو غير مسلوب العبارة، ولذا صح بيعه للغير بل ولنفسه بإذن وليه، ولا هو أقل من العبد الذي يؤخذ باقراره بعد العتق.
اللهم إلا أن يقال: إن الحجر عليه في المال لعدم قابليته لحفظ المال، فكل سبب يصدر منه فيه حال سفهه لا أثر له في الظاهر بدون انجباره بنظر الولي، ومنه المؤاخذة بما صدر منه من الاقرار حاله.
نعم لو علم اشتغال ذمته فما بينه وبين الله تعالى فيما أقر به وجب عليه التخلص، بل عن التذكرة أنه لو حصل بيده مال باختيار صاحبه حال الحجر كالقرض لا يلتزمه، لأن الجحر منع من معاملته وصار كالصبي، ولكن في المسالك