وفي المقام بعد ما فرضنا أن المشتري إنما أقدم على المعاملة على أي نحو اتفق وبأي قيمة كان المبيع في السوق، فقد أقدم عليها مطلقا بلا توقف وقوفه عليها على تحقق الملتزم به من البايع، فلا يكون هنا خيار من ناحية التخلف، إذ ليس هنا شرط ضمني حتى يقع التخلف فيه، وهو واضح.
ثبوت الخيار وعدمه مع الشك في عدم تساوي قيمة المبيع مع الثمن هذا كله لا شبهة فيه، وإنما الكلام في ثبوت الخيار وعدمه مع الشك في عدم تساوي قيمة المبيع مع الثمن مع الظن الغير المعتبر بالتساوي مع عدم اقدامه على المعاملة على أي تقدير بالمعنى الذي ذكرناه، فهل يثبت الخيار حينئذ للمشتري أم لا؟
الظاهر أنه لا شبهة في ثبوت الخيار في جميع صور الشك، من غير فرق بين كون المدرك هو دليل نفي الضرر أو الشرط الضمني وفاقا للمصنف ولشيخنا الأستاذ.
والوجه في ذلك أن المشتري لم يقدم على الضرر حتى مع الظن بالتساوي بل معتمدا على الشرط الضمني، وهو تساوي العوضين في القيمة، ولذا ربما يبنى على الفسخ مع ظهور عدم التساوي، فالاقدام على المعاملة مع ظن التساوي والشك أو الاحتمال في عدم التساوي يثبت له خيار الغبن مع الغبن، سواء كان المدرك هو دليل نفي الضرر أو الشرط الضمني.
بل الأمر كذلك مع الظن بالتفاوت إذا لم يكن الظن معتبرا، فإن ذلك كله لا يوجب أنه قد أقدم على الضرر، فإنه مع ذلك يحتمل عدم الضرر ويقدم عليه، وعليه فالشرط الضمني أعني اشتراط تساوي العوضين في