على كلامهما بعدة إشكالات بعضها يرجع إلى أصل القاعدة وبعضها إلى الاستدلال بها على قاعدة " ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ".
أما القسم الأخير من الإشكالات، فهو أمر خارج عن موضوع بحثنا فعلا، وأما القسم الأول منها فقال فيها:
" وبالجملة فدليل الإقدام - مع أنه مطلب يحتاج إلى دليل لم نحصله - منقوض طردا وعكسا " (1).
وكأنه لم يثبت لديه دليل يثبت حجية قاعدة الإقدام، بل حاول إرجاعها إلى قاعدتي:
" الاحترام " و " اليد "، كما سيأتي.
وهل يختص كلامه بالإقدام في المعاوضات، أم يشمل غيرها أيضا؟
لم يتضح لنا ذلك بعد.
9 - وقال السيد اليزدي: " إن الإقدام لا يكون موجبا للضمان أصلا، لعدم الدليل عليه " (2).
10 - وقال الآخوند - صاحب الكفاية -:
"... لكن لا دليل على كون الإقدام سببا للضمان أصلا " (3).
11 - وقال السيد الخوئي: " إن الإقدام في نفسه ليس علة تامة للضمان كي يدور الضمان مدار الإقدام وجودا وعدما " (1).
فالسبب للضمان عنده مجموع أمرين كما صرح به في إدامة كلامه:
الأول - إقدام كل من المتعاوضين على أن ما يأخذه من صاحبه مضمون عليه.
الثاني - استيلاء كل من الطرفين على مال الآخر.
12 - وقال الإمام الخميني في الموضوع الذي أثاره الشيخ الأنصاري: " لابد في إثبات الضمان بالإقدام من كبرى كلية، هي أن كل من أقدم على ضمان فهو مستقر عليه، وصغرى هي أن الآخذ أقدم على ضمان كذائي. أما الكبرى، فلا دليل عليها... " (2).
فقد صرح بعدم الدليل على قاعدة الإقدام التي عبر عنها ب " الكبرى الكلية ".
13 - وقال السيد البجنوردي: " إن الضمان في المقام مستند إلى اليد، والمقصود من ذكر قاعدة " الإقدام " وكذلك " الاحترام " عدم ما يوجب تخصيص قاعدة اليد، بمعنى: أن اليد على مال الغير موجبة للضمان إلا في المال الذي لا احترام له، كمال الكافر غير الذمي، وأيضا إلا فيما أقدم على إعطائه مجانا وبلا عوض... " (3).
ونسب هذا المعنى إلى الشيخ الأنصاري والشيخ النائيني.