وأول من استند إلى قاعدة الإقدام فيها هو الشيخ الطوسي، لكنه عبر عنها ب " أنه دخل على كذا... " أي أقدم على كذا. وفيما يلي نذكر نماذج من كلماته وكلمات غيره في ذلك:
1 - قال في كتاب الغصب: " إذا غصب ثوبا فباعه فنقص في يد المشتري كان للمالك أخذ ثوبه، وله أن يطالب بأرش النقص من شاء منهما: يطالب الغاصب، لأنه سبب يد المشتري، ويطالب المشتري، لأنه نقص في يده، فإن طالب الغاصب رجع بما غرم على المشتري، وإن طالب المشتري لم يرجع بما غرم على الغاصب، لأنه دخل على أن العين عليه مضمونة بالبدل، فإذا ذهب بعضها كان بدل الذاهب عليه " (1).
2 - وقال بالنسبة إلى المقبوض بالعقد الفاسد:
" فإن كان المبيع قائما رده وإن كان تالفا رد بدله إن كان له مثل وإلا قيمته، لأن البائع دخل على أن يسلم له الثمن المسمى في مقابلة ملكه " (2).
3 - وقال بالنسبة إلى ضمان الذي اشترى أمة مغصوبة مع علمه بالحال: " فإن كان المشتري قد دخل مع العلم بالحال لم يرجع على أحد بشئ، لأنه غر نفسه " (3).
4 - وقال بالنسبة إلى من أكل الطعام المغصوب بدعوة الغاصب مع علم الآكل بالغصب:
" استقر الضمان على الآكل، لأنه دخل مع العلم بالغصب " (1).
5 - وقال: "... وهكذا كل ما كان قبضا مضمونا، مثل أن يأخذه على سبيل السوم، أو على أنه بيع صحيح، أو كان ثوبا فأخذه على أنه عارية مضمونة، فكل هذا يستقر عليه، لأنه دخل على أنه مضمون عليه، فلم يكن مغرورا فيه " (2).
6 - وقال الشهيد الثاني - معلقا على كلام المحقق الحلي: " ولو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه وكان مضمونا عليه " -: " لا إشكال في ضمانه إذا كان جاهلا بالفساد، لأنه أقدم على أن يكون مضمونا عليه، فيحكم عليه به وإن تلف بغير تفريط " (3).
7 - وقال في من رهن وشرط عليه المرتهن أن يكون الرهن مبيعا له إن لم يؤد إلى الأجل، حيث حكموا بفساد الرهن والبيع معا، ولما كان المبيع مضمونا في البيع الصحيح، فكذا في البيع الفاسد:
" والسر في ذلك أنهما تراضيا على لوازم العقد، فحيث كان مضمونا فقد دخل القابض على الضمان، ودفع المالك عليه " (4).
أي دفع المالك العين المرهونة على الضمان.
8 - هذا ولكن استشكل الشيخ الأنصاري