الأولى واستئناف الاقتداء في ابتداء الثانية، كما يستحب في اليومية المتابعة إذا أدرك سجود الأولى قلت: لكن فيه منافاة الاحتياط لاحتمال الصحة كما عرفت، فيحرم عليه إبطال العمل فتأمل جيدا والله أعلم.
(و) يستجب فيها أيضا (إطالة الصلاة بمقدار زمان الكسوف) بلا خلاف نعرفه فيه كما عن المنتهى الاعتراف به، بل في المفاتيح والمحكي عن المعتبر والتذكرة والنجيبية وظاهر الغنية الاجماع عليه وهو الحجة بعد إطلاق قول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة ومحمد (1): " كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن " إن لم يكن ظاهرا في التطويل وقول الصادق (عليه السلام) في موثق عمار (2): " إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل، وإن أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز " ورواه في المدارك وغيرها " فإلى أن يذهب " إلى آخره. وعلى كل حال فالمراد منه ظاهر، قيل: وصحيح الرهط (3) " إن صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات صلاها رسول الله (صلى الله عليه وآله) والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها " وخبر القداح (4) " إن الشمس انكسفت في زمان رسول الله (صلى الله عليه وآله) فصلى بالناس ركعتين وطول حتى غشي على بعض القوم ممن كان وراءه من طول القيام " وفي الفقيه (5) " انكسفت الشمس على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) فصلى بهم حتى كان الرجل ينظر