جهات شخصهم، كوجوب إطاعة الولد للوالد " (1).
وربما يؤيد ذلك:
1 - ما رواه يونس بن يعقوب، قال: " كان عند أبي عبد الله (عليه السلام)... وجماعة فيهم هشام بن الحكم، وهو شاب، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): يا هشام، ألا تخبرني كيف صنعت بعمرو بن عبيد، وكيف سألته؟ فقال هشام: يا بن رسول الله، إني اجلك واستحييك ولا يعمل لساني بين يديك. فقال أبو عبد الله: إذا أمرتكم بشئ فافعلوا... " (2).
وقوله: " بشئ " مطلق، وخاصة أن المورد أيضا ليس من موارد تبليغ الأحكام.
2 - صحيحة عمر بن يزيد، قال: " اشتريت إبلا وأنا بالمدينة مقيم، فأعجبتني إعجابا شديدا، فدخلت على أبي الحسن الأول (عليه السلام) فذكرتها، فقال:
ما لك وللإبل؟ أما علمت أنها كثيرة المصائب؟
قال: فمن إعجابي بها أكريتها وبعثت بها مع غلمان لي إلى الكوفة، قال: فسقطت كلها، فدخلت عليه فأخبرته، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم " (1).
نعم، ببالي منذ زمن بعيد أن بعض مشايخنا (رحمه الله) كان يقول: إن الأوامر الطبية الصادرة عن الأئمة (عليهم السلام) إرشادية كأوامر الطبيب، لا يترتب عليها ثواب أو عقاب، بل ترشد إلى وجود أثر معين في الدواء، أو المأكول، أو المشروب. هذا بالنسبة إلى حدود إطاعة الرسول (صلى الله عليه وآله) والإمام (عليه السلام).
وأما حدود إطاعة الفقيه: فإنا إذا نظرنا إليه بما أنه قاض، فيجب الأخذ بحكمه عند قضائه، ولا يجوز رد حكمه حتى من قبل غيره من الفقهاء، إلا في بعض الموارد المستثناة التي أهمها انكشاف بطلان مستند الحكم (2).
وكذا إذا نظرنا إليه بعنوان أن له الولاية، لكن تختلف حدود الإطاعة في هذه الصورة باختلاف المبنى في حدود الولاية، فهي تدور معها سعة