طاعتهما فرض " (1).
لكن ينافيه قوله بعدم حرمة مخالفتهما في السفر لطلب العلم، كما تقدم (2).
وقال في مقدمة كتاب الإرشاد الذي كتبه بطلب من ولده فخر الدين: "... فإن الله تعالى كما أوجب على الولد طاعة أبويه، كذلك أوجب عليهما الشفقة عليه بإبلاغ مراده في الطاعات... " (3).
وقال ولده فخر الدين مستدلا على لزوم إذن الأبوين في الجهاد: " إن طاعة الأبوين فرض عين، والجهاد فرض كفاية، وفروض العين مقدمة على فروض الكفايات " (4).
ونقل الشهيد الثاني عبارة الإرشاد في روض الجنان شارحا لها (5).
وقال صاحب الحدائق مستدلا على تقدم ولاية الجد على ولاية الأب: " بأن للجد ولاية على الأب، لوجوب طاعته وامتثال أمره، فيكون أولى " (6).
فكأن وجوب طاعة الجد على الأب أمر مفروغ منه.
وقال السيد الطباطبائي بالنسبة إلى صوم الضيف بدون إذن مضيفه، والولد بدون إذن الوالد:
"... الأصح الكراهة مطلقا إلا مع النهي في الولد فيحرم قطعا " (1). وهو صريح في أن مخالفة نهي الوالد حرام على الولد.
بل صرح بعضهم: بأن حرمة مخالفة النهي لا شك فيها، لأنها تؤدي إلى العقوق وهو محرم بلا إشكال (2).
وهذا التعليل - كما هو ظاهر -:
أولا - لا يختص بالوالد، بل يشمل الوالدة أيضا.
ثانيا - لابد من الالتزام بعدم حرمة المخالفة لو لم تستلزم الإيذاء والعقوق.
وإلى هاتين النكتتين أشار صاحب الجواهر، حيث قال - في مسألة حمل نهي الوالد لولده عن الصوم المندوب على الكراهة -: "... لعدم ما يدل على وجوب طاعته في ذلك ما لم تستلزم إيذاء بذلك من حيث الشفقة التي لا فرق بين الوالد والوالدة... " (3).
وإلى هذا المعنى أشار جملة ممن تأخر عن صاحب الجواهر أيضا: