قال السيد الحكيم - معلقا على كلام السيد اليزدي حيث عد من موارد وجوب صلاة الجماعة أمر أحد الوالدين بذلك -: " بناء على وجوب إطاعتهما مطلقا... لكن في الجواهر استقرب صحة صوم الولد مع نهي الوالد عنه، لعدم ما يدل على وجوب إطاعتهما في ذلك ما لم يستلزم إيذاء بذلك من حيث الشفقة. وكأنه لعدم إمكان الالتزام بوجوب الإطاعة مطلقا...
وكأن ما التزم به في الجواهر - من وجوب إطاعتهما في خصوص الأمر الصادر عن الشفقة بحيث يكون تركها إيذاء لهما - معقد إجماع، وإلا فلم أجد ما يدل عليه من النصوص بالخصوص عاجلا " (1).
وتكرر منه هذا المضمون في عدة موارد (2).
وقال السيد الخوئي في ذيل المسألة نفسها:
" بناء على وجوب إطاعتهما مطلقا على حد إطاعة العبد لسيده، ولكن لم يثبت، لعدم الدليل عليه، وإنما الثابت بمقتضى الآية المباركة وغيرها وجوب حسن المعاشرة وأن يصاحبهما بالمعروف، فلا يؤذيهما ولا يكون عاقا لهما، وأما فيما لا يرجع إلى ذلك، فوجوب الإطاعة بعنوانها، بحيث لو أمراه بطلاق الزوجة، أو الخروج عن المال وجب الامتثال، فلم يقم عليه أي دليل. نعم ورد في بعض الأخبار: أنه " إن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل، فإن ذلك من الإيمان "، لكنه حكم أخلاقي استحبابي قطعا، كما يومئ إليه ذيل الخبر، كيف وقد كان يتفق النزاع بين الوالد والولد في الأموال، فكان يقضي بينهما النبي (صلى الله عليه وآله) كما تضمنه بعض النصوص؟! " (1).
وقد تكرر منه هذا المضمون أيضا (2).
وأما السيد اليزدي، فالظاهر من بعض عباراته - كالموارد التي علق عليها السيدان: الحكيم والخوئي، كما تقدم - أنه قائل بوجوب الإطاعة مطلقا، لكن الظاهر من عبارة أخرى له في الصوم المكروه أنه قائل بما قال به صاحب الجواهر، حيث قال: " ومنها صوم الولد بدون إذن والده، بل الأحوط تركه خصوصا مع النهي، بل يحرم إذا كان إيذاء له من حيث الشفقة عليه " (3).
ثم ألحق الوالدة بالوالد أيضا.
وكلامه صريح في أن المحرم هو مخالفة النهي المستلزم لإيذاء الوالدين أو أحدهما شفقة على الولد، لا مطلق النهي.
ولعل هذا المعنى مستفاد من كلام بعض من تقدم على صاحب الجواهر أيضا:
قال الشهيد الأول: " هل لهما منعه من الصلاة