كفارة، وليستغفر الله ولا يعد.
ومن كان عنده وديعة لمؤمن فطالبه بها ظالم، فلينكرها.
وإن استحلفه على ذلك، فليحلف، ويوري في نفسه ما يخرجه عن كونه كاذبا، وليس عليه كفارة، بل له فيه أجر كبير. وإن لم يكن ممن يحسن التورية، وكانت نيته حفظ الأمانة، لم يكن عليه شئ أيضا ومن حلف على شئ يدفع به أذى عن نفسه، أو عن مؤمن، كان له فيه أجر، ولم يكن عليه فيه كفارة.
والسلطان الجائر إذا استحلف أعوانه على ظلم المؤمنين، فحلفوا له، لم يجز لهم الوفاء به، بل وجب عليهم ترك الظلم ولا كفارة عليهم.
ومن كان عليه دين لا يجد إلى قضائه سبيلا لإعساره، فقدمه صاحب الدين إلى حاكم يعلم: أنه متى أقر عنده، حبسه فأضر به وبأهله، جاز له جحده، والحلف عليه بعد أن ينوي قضاءه عند التمكن منه، ويوري في يمينه، ولا إثم عليه في يمينه ولا كفارة. وإن لم ينو قضاءه، كان مأثوما.
ولا يجوز لصاحب الدين أن يعرضه لليمين مع علمه بإعساره ولا يحل له حبسه مع العلم بعجزه عن أداء ما عليه. فإن حلفه على ذلك، أو حسبه مع إحاطة علمه بعجزه، كان مأثوما.
ومن وهب له أحد والديه شيئا، ثم مات الواهب، فطالبه