فنظرة إلى ميسرة) وفي خبر غياث بن إبراهيم (1) عن الصادق عن الباقر عليهما السلام (أن عليا عليه السلام كان يحبس الرجل، فإذا تبين له افلاسه وحاجته خلى سبيله، حتى يستفيد مالا) وفي وصية الصادق عليه السلام (2) الطويلة التي كتبها لأصحابه (إياكم واعسار أحد من اخوانكم المسلمين أن تعسروه بشئ يكون لكم قبله، وهو معسر، فإن أبانا رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول: ليس لمسلم أن يعسر مسلما، ومن أنظر مسلما أظله الله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله).
وفي مرسل عبد الله بن سنان (3) عن النبي صلى الله عليه وآله (لا يحل لغريمك أن يمطلك وهو مؤسر، فكذلك لا يحل لك أن تعسره، إذا علمت أنه معسر) وفي المرسل (4) (إن امرأة استعدت على زوجها عند أمير المؤمنين عليه السلام أنه لا ينفق عليها، وكان زوجها معسرا، فأبى أن يحبسه، وقال: إن مع العسر يسرا، ولم يأمره بالتكسب) والنبوي العامي (5) (أنه صلى الله عليه وآله لما حجر على معاذ لم يزد على بيع ماله) وفي آخر (6) (أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وآله: تصدقوا عليه، فتصدقوا عليه فلم يبلغ وفاء دينه، فقال النبي صلى الله عليه وآله: خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك).
كل ذلك مضافا إلى ما عن المبسوط من أنه لا خلاف في أنه لا يجب عليه قبول الهبة والوصية، والاحتشاش، والاحتطاب، والاغتنام، مؤيدا بالمشهور نقلا وتحصيلا على عدم وجوب التكسب عليه، بل أرسله بعضهم إرسال المسلمات، وعللوا به عدم قبول الهبة ونحوها مما يظهر منه المفروغية منه، بل عن ظاهر الغنية والسرائر الاجماع على عدم جواز دفعه إلى الغرماء ليستعملوه.
(و) حينئذ ف (لا يجوز إلزامه) بالتكسب (ولا مؤاجرته) التي