ووافقه على الأولى في الدروس، ونسب الثاني إلى القيل، وقال: الأقرب العمل بقصده ولعل وجه الفرق بين إن وإذا، أن إذا ظرف في الأصل، وإن عرض لها معنى الشرط فكأنه قال: وقت موتي أنت في حل، وذلك مجزوم به غير مشكوك فيه، فلا تعليق فيصح، وإن حرف شرط مقتض للشك في كونه إبراء ومتى كان المعلق عليه مشكوكا فالمعلق أولى، ولا يضر كون الموت بحسب الواقع مقطوعا، لأن الاعتبار في عدمه بالصيغة الواقعة ابراء، فمتى لم تكن واقعة على وجه الجزم، لم تكن صحيحة.
لكن قد يناقش أولا: بأن الوصية قد تقع بلفظ إن، كما صرح به الفاضل في وصايا الكتاب، فمع قصد الوصية من الفرض لم يكن به بأس، ودعوى أن الشارع وضع إذا في إنشاء الوصايا، دون إن كما عن حواشي الشهيد غير ثابتة، وثانيا: إن المتجه البطلان مع قصد الابراء دون الوصية ولو بلفظ إذا، للتعليق الممنوع و دعوى - أنه مع الجهل بالقصد يحمل الأول على الوصية، والثاني على الابراء المعلق أما لو علم إرادة الوصية منهما صح فيهما، كما أنه لو علم إرادة الابراء المعلق فسد فيها - يمكن منع شهادة العرف بذلك، وأنه لا فرق بينهما كما لا يخفى فتأمل والله أعلم.
المسألة الحادية عشر: الظاهر من النصوص والفتاوى جواز الاقتراض وإن لم يكن له مقابل وقدرة على القضاء لو طولب، خلافا للمحكي عن أبي الصلاح فحرمه ولعله لموثق سماعة (1) (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل منا يكون عنده الشئ يتبلغ به، وعليه دين أيطعم عياله حتى يأتي الله عز وجل بميسرة فيقضي دينه أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدة المكاسب، أو يقبل الصدقة؟ قال: يقضي بما عنده دينه، ولا يأكل من أموال الناس إلا وعنده ما يؤدي إليهم حقوقهم، إن الله عز وجل يقول: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) ولا يستقرض على ظهره إلا وعنده وفاء، ولو طاف، على أبواب الناس فردوه باللقمة و