الحلبي (1) المتقدم، المحمول لفظ الجارية فيه على المثال للخادم، ولو عبدا، بل المتعدد كالمتحد مع الحاجة، نحو ما سمعته في المسكن. نعم قد يتوقف في عدم جواز بيع ذلك إذا كانت الحاجة من حيث الشرف، لا من حيث الاضطرار، حتى بالنسبة إلى الدار الواحدة، والخادم الواحد، لأصالة لزوم وفاء الدين، وظهور التعليل في أن المدار على الاضطرار، بل منه قد ينقدح بيع داره المملوكة لو كان له دار قد وقفت عليه ترتفع ضرورته بسكناها، وكذا الخادم.
وفي المسالك سابقا أنه لو كانت له أم ولد تحصل خدمته بها فالظاهر الاكتفاء بها عن مملوكته، لصدق المملوكة، وإن تشبثت بالحرية فيباع ما سواها مع احتمال عدمه، وفيه نوع ايماء إلى ما ذكرنا، لكن قد يقال: إن ما احتاج إليه من حيث الشرف أشق على النفوس من الضروريات، والمدار في المسألة كما سمعته على العسر والحرج، فتأمل جيدا.
وكيف كان فقد ظهر لك مما قدمنا ضعف المحكي عن ابن الجنيد من جواز الالزام ببيع الدار والخادم في الدين، وإن كان الأولى تركه، قال: (ويستحب للغريم إذا علم عسر من عليه الدين أن لا يحوجه إلى بيع مسكنه وخادمه الذي لا يجد غناء عنهما، لا وثوبه الذي يتجمل به، وأن ينظره إلى أن ينتهي خبره إلى من في يده الصدقات إن كان من أهلها أو الخمس إن كان من أهله، فإن لم يفعل ذلك وثبت دينه عند الحاكم، وطالب الحاكم ببيع ذلك فلا بأس أن يجعل ذلك الملك رهنا في يد غريمه، فإن أبى الاستيفاء حقه أمره الحاكم بالبيع، وتوفية أهل الدين حقوقهم، فإن امتنع حبسه إلى أن يفعل ذلك، فإن دافع باع عليه الحاكم) إذ هو كما ترى اجتهاد في مقابلة النص والفتوى، بل الاجماع، بل كما عرفت.
وخبر سلمة بن كهيل (2) المتقدم محمول على ما سمعت، هذا ولم نعثر فيما وصل إلينا من النصوص على استثناء غير الدار، والجارية، والكفن، لكن في الغنية (ولا