والفتوى، فإني لا أجد خلافا في ذلك، إلا ما تقدم سابقا من الصدوق في المعسر بصرف ما استدانه في معصية، وقد عرفت ضعفه.
(و) كيف كان ف (يثبت ذلك) أي اعساره (بموافقة الغريم) جميعهم وإلا ففي حق الموافق، ولو فرض تعدده وجمعه لشرائط الشهادة ثبت حينئذ، واندرج تحت قول المصنف كغيره من الأصحاب (أو قيام البينة) لكن على التفصيل الآتي خلافا لبعض العامة، حيث جعل قيام البينة به غير مانع من حبسه مدة يغلب على ظن الحاكم أنه لو كان له مال لظهر، وهو كما ترى.
(فإن تناكرا) أي الغريم والمديون في الاعسار وعدمه (وكان له) أي للمديون (مال ظاهر) غير المستثنيات لم يقبل دعواه، و (أمر) ه الحاكم (بالتسليم) إن كان المال من جنس الحق أو تراضيا به، وإلا صرف إليه ببيع ونحوه (فإن امتنع فالحاكم بالخيار، بين حبسه حتى يوفي) بنفسه لوجوبه عليه، بل مماطلته فيه تحل عقوبته بالحبس وغيره وعرضه، لقوله صلى الله عليه وآله (لي الواجد يحل عقوبته وعرضه) المعمول باطلاقه بين الأصحاب، من غير ملاحظة مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد سمعت النصوص المتضمنة (1) لفعل أمير المؤمنين عليه السلام (فيمن كان يلتوي على غرمائه) بل لعل إطلاق الخبر المزبور يقضي بحلية ذلك للغريم وغيره، اللهم إلا أن يدعى أن الحبس ونحوه من وظائف الحاكم، لأنه كالتعزير الملحق بالحدود.
نعم لا إشكال في حلية العرض للغريم، بأن يقول له يا ظالم ونحوه لذلك، وقوله تعالى (2) (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم) ولا يلزم التفكيك في الخبر، إذ المراد من الحبس حينئذ أن يحبسه عند الحاكم، فيكون التحليل له فيهما، بل الظاهر جواز ذلك للحاكم، لاطلاق الخبر المزبور، بل وغيره في وجه.
وعلى كل حال فهو بالخيار بين ما عرفت (و) بين (بيع أمواله وقسمتها