____________________
أقول: ينشأ (من) أن حكمهما حكم الأبوين ولهذا يثبت للجد الولاية (ومن) عدم النص ولأنه أب حقيقة إذ الاشتراك أرجح من المجاز وقيل المجاز أرجح فلا يتناولهما نص الأبوين، ولو سلم الاشتراك منع إرادة المعنيين، والأقوى عندي أنهما ليسا كالأبوين لعموم الآيات الدالة على وجوب الجهاد لقوله تعالى كتب عليكم القتال (1) وقوله تعالى انفروا خفافا وثقالا (2) وغير ذلك خص الأبوان بالإجماع (وبان) طاعة الأبوين فرض عين والجهاد فرض كفاية وفروض العين مقدمة على فروض الكفايات (ولأنه) عليه السلام رد من منعه أبواه وآخر لم يأذنا له ولم يرد نص على الجدين فيبقى حكم العموم فيهما.
قال دام ظله: ويستحب للعاجز الموسر الاستيجار له على رأي.
أقول: ذهب الشيخ، وابن البراج، وابن إدريس إلى الوجوب لعموم الأمر بالجهاد على الكفاية وهو فعل يقبل النيابة في الحياة لا بعدها فإذا تعذرت المباشرة وجب الاستنابة تحصيلا لما أوجبه الشارع ولأن المكلف مخير بين أن يقوم بنفسه أو يستأجر ويستحيل التخيير بين الواجب وغيره لما تقرر في الأصول والعجز عن أحد الواجبين على التخيير لا يسقط الآخر بل يتعين به وقال أبو الصلاح عليه معونة المجاهدين بماله في الخيل والسلاح والظهر والزاد وسد الثغر لقوله تعالى وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله (3) ذمهم على عدم إنفاق مالهم مع القدرة عليه في الجهاد فيكون واجبا ولا يلزم وجوب الإعانة مع الجهاد بالنفس لأنه مع الجهاد يصرف الانفاق إلى نفسه في الجهاد فمع عجزه عنه يبقى أصل الانفاق وهذه الآية تدل على قول الشيخ رحمه الله (واحتج) المصنف
قال دام ظله: ويستحب للعاجز الموسر الاستيجار له على رأي.
أقول: ذهب الشيخ، وابن البراج، وابن إدريس إلى الوجوب لعموم الأمر بالجهاد على الكفاية وهو فعل يقبل النيابة في الحياة لا بعدها فإذا تعذرت المباشرة وجب الاستنابة تحصيلا لما أوجبه الشارع ولأن المكلف مخير بين أن يقوم بنفسه أو يستأجر ويستحيل التخيير بين الواجب وغيره لما تقرر في الأصول والعجز عن أحد الواجبين على التخيير لا يسقط الآخر بل يتعين به وقال أبو الصلاح عليه معونة المجاهدين بماله في الخيل والسلاح والظهر والزاد وسد الثغر لقوله تعالى وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله (3) ذمهم على عدم إنفاق مالهم مع القدرة عليه في الجهاد فيكون واجبا ولا يلزم وجوب الإعانة مع الجهاد بالنفس لأنه مع الجهاد يصرف الانفاق إلى نفسه في الجهاد فمع عجزه عنه يبقى أصل الانفاق وهذه الآية تدل على قول الشيخ رحمه الله (واحتج) المصنف