استحقاق المقتول للقتل، أو لا.
فإن كان عالما، فعليه القود. صرح بذلك الشيخ (1) وجماعة (2) في موارد مماثلة. نعم احتمل العلامة في بعض كتبه وجود شبهة دارئة عن القصاص. قال: " ولو أمره واجب الطاعة بقتل من يعلم فسق الشهود عليه فهو شبهة، من حيث إن مخالفة السلطان تثير فتنة، وكون القتل ظلما " (3).
وإن كان جاهلا، إلا أنه كان يعتقد أن النائب لا يأمر بقتل من لا يجب قتله، فالذي اختاره الشيخ في المبسوط أن عليه القود، قال: " والذي يقتضيه مذهبنا: أن على المأمور القتل، لأنه المباشر، للظواهر كلها " (4).
لكن فصل في الخلاف فقال: " والذي يقتضيه مذهبنا: أن هذا المأمور إن كان له طريق إلى العلم بأن قتله محرم فأقدم عليه من غير توصل إليه، فإن عليه القود، وإن لم يكن من أهل ذلك فلا شئ عليه، وعلى الآمر القود... " (1).
قال العلامة بعد نقل ذلك عنه في المختلف:
" وهذا التفصيل عندي جيد " (2).
هذا، ولكن قال الشيخ فيما لو حكم الحاكم بالقصاص أو الرجم طبقا لشهادة الشهود ثم تبين فسقهما: "... فلا قود هاهنا، لأنه عن خطأ الحاكم، وأما الدية فإنها على الحاكم، وقال قوم: الضمان على المزكين، وروى أصحابنا: أن ما أخطأت الحكام فعلى بيت المال (3) " (4).
ولكن:
أولا - لم يذكر المأمور بإجراء الحدود المعبر عنه عندهم ب " الحداد " فربما يرى أنه لا ضمان عليه أصلا، لكن لا بد من حمله على صورة الجهل بالحال والاعتماد على قول الحاكم.
وثانيا - قال: " وروى أصحابنا... " والمعروف عند الفقهاء العمل طبقا لهذه الرواية، وإن كان صدر كلامه يدل على أن الضمان على الحاكم.
ولذلك كله قال صاحب الجواهر مازجا كلامه بكلام المحقق: " إذا نقض الحكم وقد استوفى المحكوم به، فإن كان حدا، قتلا أو جرحا، فلا قود على الحاكم قطعا، ولا على من وكله في إقامته،