والحق بالجماع: الاستمناء بأي نحو كان، وفي الخلاف الاجماع عليه (1). ولا بأس به إن أريد من حيث التحريم، سيما مع تحريمه بنفسه إن لم يكن مع حلاله.. وإن أريد من حيث الافساد والكفارة فمشكل، بل الأجود العدم.
ومنها: الاستمتاع بالنساء لمسا وتقبيلا وغيرهما، بلا خلاف يعرف، بل عن ظاهر التبيان ومجمع البيان وفقه القرآن والمدارك الاتفاق عليه (2)، وتدل عليه الآية، للنهي فيها عن المباشرة الشاملة لجميع ذلك.
وظاهر الأصحاب اتفاقهم على اختصاص حرمة الأمرين بما إذا كانا بشهوة ولا حرمة في الخاليين عنها (3).
وألحق بعضهم بهما النظر بالشهوة (4). ولا وجه له.
وفي فساد الاعتكاف بهما وعدمه قولان:
الأول: عن الخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة والتحرير والدروس (5) وابن شهرآشوب في متشابه القرآن، للنهي الموجب للفساد، وأنت خبير بما فيه.
والثاني: للوسيلة والمختلف وظاهر الشرائع والنافع والقواعد والارشاد والتلخيص والتبصرة (6)، للأصل السالم عن المعارض، وهو الأقوى.