ووجوب الاتمام ولو كان واجبا بنذر ونحوه، فإن أخذ الشرط حين إجراء الصيغة فلا قضاء، وإلا لزم، ويعتبر المقارنة في الشرط لعقد النية، فلا أثر للمتقدم والمتأخر المنفصل، وفي اعتباره قبل الدخول في الثالث وجه، والأقوى خلافه، ولو شرط ثم أسقط حكم شرطه فكمن لم يشترط، ولا فرق في العارض بين الإلهي وغيره إلى غير ذلك من الأحكام التي تعرف جريانها هنا بأدنى ملاحظة لأحكام اشتراط الخيار في العقد، كما أنه يعلم أيضا بأدنى نظر أنه لا يجوز التعليق في الاعتكاف، فمتى علقه بطل إلا إذا كان شرطا مؤكدا، وكقوله: إن كان راجحا أو كان المحل مسجدا ونحو ذلك على حسب ما قيل أو احتمل في العقد أيضا، فتأمل جيدا.
نعم الظاهر أنه لا يصح له اشتراط الفسخ في اعتكافه لاعتكاف عبده أو ولده أو اعتكاف آخر له كما صرح به شيخنا أيضا في رسالته، وإن كان ربما يحتمل بناء على جواز مثله الخيار المشترك معه في أن مدركه عموم " المؤمنون عند شروطهم " الذي هو المنشأ في كثير من الأحكام السابقة وغيرها، فتأمل جيدا.
وعلى كل حال فلا فرق في جواز الرجوع مع الشرط بين اليوم الثالث وغيره لما عرفته من إطلاق النص والفتوى، خلافا للمحكي عن الشيخ فلم يجوز الرجوع مع الشرط في اليوم الثالث، لأنه واجب من قبل الله، فلا يفيد الشرط جواز الرجوع فيه، ولا ريب في ضعفه، للاطلاق السابق الذي لا ينافيه كون الوجوب من قبل الله بعد أن كان الرجوع به من الله أيضا، كما هو واضح.
(وأما أحكامه فقسمان: الأول إنما يحرم على المعتكف ستة: النساء لمسا) بشهوة (وتقبيلا) كذلك (وجماعا) في الفرجين إجماعا بقسميه في الأخير