بعض نسائه في الاعتكاف.
(و) كذا يحرم عليه (شم الطيب على الأظهر) الأشهر بل المشهور، لصحيح أبي عبيدة (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) " المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع " بل مقتضاه حرمة التلذذ بالريحان أيضا كم نسب في المدارك حرمة شمه إلى الأكثر أيضا، فما عن مبسوط الشيخ من عدم حرمة شم الطيب واضح الضعف، بل هو اختار خلافه في المحكي من جمله ونهايته وخلافه، بل وعن الأخير دعوى الاجماع عليه، ولعله كذلك خصوصا بين المتأخرين، لكن ينبغي أن يعلم أن المنساق إلى الذهن من شم الطيب التلذذ به ففاقد حاسة الشم خارج، بل قد يومي إلى ذلك في الجملة قوله (عليه السلام) في الصحيح:
" ولا يتلذذ ".
(و) أما (استدعاء المني) فقد ذكر المصنف حرمته في الاعتكاف تبعا للشيخ، لكن لم نقف على نص فيه بالخصوص كما اعترف به في المدارك وغيرها، نعم علله فيها بأولويته من اللمس والتقبيل في منافاة الاعتكاف إلا أنه كما ترى. (و) يحرم عليه أيضا (البيع والشراء) بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، وهو الحجة، مضافا إلى صحيح أبي عبيدة السابق، بل في المنتهى كلما يقتضي الاشتغال في الأمور الدنيوية من أصناف المعاش فينبغي القول بالمنع منه عملا بمفهوم النهي عن البيع والشراء، ثم حكى عن المرتضى المنع عن التجارة والبيع والشراء، وقال: التجارة أعم، بل قال: الوجه تحريم الصنائع المشغلة عن