المعين طعامه إليه فأكله، فالضمان على المعان، نعم هناك قول بعدم الضمان في المثال (1).
وإن كان المباشر للإتلاف الشخص المعين، فلا ضمان على أحد، كما لو توقف إنقاذ شخص من الغرق أو الحرق على هدم حائط المعين، أو إتلاف زرعه أو إلقاء متاعه في البحر مثلا (2).
2 - إذا استلزمت إتلاف مال المعان، وهنا أيضا تارة يكون المباشر للإتلاف هو المعان وتارة المعين.
فإن كان هو المعان، فلا ضمان على المعين، كما لو كان للمضطر طعام لم يعلم به وكان المعين عالما به، فأطعمه منه، فهنا لما كان المباشر للإتلاف هو المعان وهو المالك حسب الفرض، فلا ضمان على المعين.
وأما لو كان المباشر للإتلاف هو المعين، كما لو توقف إنقاذ شخص من الغرق أو الحرق على هدم حائط الشخص المنقذ أو إتلاف زرعه، فهل يكون الضمان على المباشر، وهو المعين؟
الظاهر من الشهيد في المسالك هو عدم الضمان، لأنه قال - ضمن بيان شرطي الضمان في مسألة ما لو كان شخص مع متاعه في سفينة مشرفة على الغرق، فقال له شخص من خارجها: " ألق متاعك لتسلم السفينة وعلي ضمانها " -:
" الثاني - أن لا يختص فائدة الإلقاء بصاحب المتاع، فلو اختص به بطل، ولم يحل له أخذه، لأنه فعل ما هو واجب عليه لمصلحة نفسه، فلا يستحق عوضا، كما لو قال للمضطر: كل طعامك وأنا ضامن، فأكل منه، فإنه لا يرجع على الملتمس، ويحتمل هنا الضمان... " (1).
ونقل في الجواهر هذا الشرط عن آخرين أيضا (2).
ولكن الذي يظهر من صاحب الجواهر نفسه هو القول بالضمان حيث قال: " لو ألقى متاع غيره لخوفه عليه أو على نفسه أو غيرهما، ضمن إذا لم يأذن له المالك، بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له، لقاعدة من أتلف وغيرها... " (3).
إلا أن يفرق بين المثالين: بأن مورد كلام الشهيد هو أمر شخص بإلقاء المالك متاعه، ومورد ما قاله صاحب الجواهر هو مباشرة شخص لإلقاء متاع شخص آخر.
والمسألة مشكلة ودقيقة وغير منقحة، لعلنا نستوفيها وأمثالها في عنوان " ضمان " إن شاء الله تعالى.
3 - إذا استلزمت إتلاف مال الغير، ولها عدة حالات:
أ - فإذا كان ذلك في الإعانة على الحرام،