اليزدي والحكيم والخوئي والخميني.
واختلفت كيفية توجيه شمول الحديث لهذه الصورة، وفيما يلي ننقل خلاصة التوجيهات:
أ - ما نقل عن الشيخ الأنصاري، وحاصله:
أن مفاد حديث " لا تعاد " هو بيان أن من توجه إليه الأمر بالصلاة واقعا ولم يتمكن من إتيان بعض أجزائها أو شرائطها سهوا أو جهلا، فسوف يكون الناقص مجزيا عن الكامل في حقه. وهذا المعنى متصور بالنسبة إلى الجاهل القاصر، لعدم عصيانه وبقاء الأمر في حقه.
أما المقصر فلتقصيره وعصيانه يكون مستحقا للعقاب، فيسقط الأمر المتوجه إليه بسبب عصيانه، فلم يبق أمر حتى يكشف حديث " لا تعاد " عن إجزاء الناقص عن الكامل فيه (1).
ب - وأما السيد اليزدي فلم يذكر توجيها، بل قال بالنسبة إلى الجاهل: " الأقوى: إجراء حكم السهو عليه " (2).
ومراده من الجاهل خصوص القاصر، إذ لا يعقل إرادته المقصر منه أيضا (3).
ج - وأما السيد الحكيم، فكلامه قريب من كلام الشيخ وحاصله: أن مقتضى الجمع بين أدلة الجزئية والشرطية - في أجزاء وشرائط الصلاة - وبين حديث " لا تعاد " هو: الالتزام بأن للصلاة مرتبتين:
إحداهما: كاملة متقومة بالشئ المعين، كالسورة مثلا.
والأخرى: ناقصة، غير متقومة بها.
فإذا فات الشئ المعين فاتت المرتبة الكاملة من الصلاة، وفاتت مصلحتها أيضا، وبقيت الناقصة وحصلت مصلحتها على نحو لا يمكن تدارك نقصها (1).
د - وأما السيد الخوئي، فقد حاول - بعد مناقشة أدلة النافين للشمول - إثبات الشمول عن طريق إثبات إطلاق لسان الدليل بحيث يشمل صورة الجهل عن قصور، فقال:
" لا مانع من الشمول للجاهل القاصر، لعدم قصور في الإطلاق بالإضافة إليه، فمن أتى بالوظيفة وهو يرى أنه أتى بها على ما هي عليه، ثم انكشف له النقص، لا تجب عليه الإعادة " (2).
ه - وأما السيد الخميني فقد حاول إثبات شمول الحديث للجاهل القاصر عن طريق أن الخارج عن الحديث - بدليل الانصراف - هو صورة ترك الجزء أو الشرط عن عمد، والعمد - كما هو المستفاد من موارد استعمالاته في الكتاب والسنة - هو: إتيان شئ عن قصد، ناشئ عن العلم بعنوان الفعل، فلذلك لا يصدق عنوان " العامد " على من