في النصوص السابقة: كل ما ناجيت فهو من الصلاة محمول على إرادة التشبيه ونحوه.
نعم قد يسلم ذلك فيما ذكروا استحباب الدعاء فيه بالخصوص كالسجود والقنوت ونحوهما لا مطلق أحوال الصلاة، كما يومي إليه عدم عد أحد من الأصحاب ذلك من أجزائها المندوبة، بل ذكروا أن ذلك مما يجوز فيها كالأفعال القليلة مثلا في الصلاة، وقد يشعر بعدم الجزئية أيضا تقييدهم الجواز أي جواز الدعاء في الصلاة بما إذا لم يمح صورتها بطوله، أو فوات الموالاة كما لو كان في أثناء القراءة، إذ لو كان ذلك جزءا صلاتيا لم يحصل محو بشئ من ذلك، بل هو كما إذا طول القنوت أو قرأ السور الطوال، إذ المحو إنما يحصل بفعل غير الصلاة فيها، فتأمل جيدا.
ثم على البطلان لا فرق على الظاهر بين العالم والجاهل كما في سائر المبطلات، بل وكذا لو جهل التحريم في أصل ما دعا به كما نص عليه في المسالك، قال فيها بعد أن نص على البطلان: وجهل التحريم أو كون المحرم مبطلا للصلاة ليس عذرا، نعم لو كان جهله بما لا يرجع إلى الحكم كما لو ظن الكفر في شخص فدعا عليه وكان مؤمنا لم تبطل صلاته.
المسألة (الرابعة يجوز) ندبا أو كراهة أو إباحة كما قيل، بل يجب في بعض الأحوال (للمصلي أن يقطع صلاته إذا خاف تلف مال أو فوات غريم أو تردي طفل أو ما شابه ذلك) بلا خلاف أجده فيه وإن كان قد علق الجواز في المنتهى على الضرورة ممثلا لها بمن رأى دابة له انفلتت، والغريم الذي يخاف فواته، والمال الذي يخاف ضياعه، والغريق الذي يخاف هلاكه، والحريق الذي يلحقه، والطفل الذي يخاف سقوطه، ونحوه في تعداد الأمثلة المبسوط، وعن المعتبر بعد نقله عنه " هذا صواب إن كان في البقاء على حاله ضرر " وفي التحرير " يحرم إلا لضرورة دينية أو دنيوية " وفي المحكي عن الموجز " إلا لعذر " وفي الدروس " إلا لضرورة كفوات مال وتردي