ولو ارتد المسلم، لم تبطل وكالته، لأن الارتداد لا يمنع الوكالة ابتدأ، وكذلك استدامة (58).
وكل ما له أن يليه بنفسه (59)، وتصح النيابة فيه، صح أن يكون فيه وكيلا. فتصح وكالة المحجور عليه لتبذير أو فلس (60). ولا تصح نيابة المحرم، فيما ليس للمحرم أن يفعله، كابتياع (61) الصيد وإمساكه وعقد النكاح.
ويجوز أن تتوكل المرأة في طلاق غيرها (62). وهل تصح في طلاق نفسها؟ قيل: لا، وفيه تردد (63) وتصح وكالتها في عقد النكاح (64)، لأن عبارتها فيه معتبرة عندنا.
وتجوز وكالة العبد إذا أذن مولاه، ويجوز أن يوكله مولاه في اعتاق نفسه (65). ولا تشترط عدالة الولي (66)، ولا الوكيل في عقد النكاح.
ولا يتوكل الذمي على المسلم للذمي ولا للمسلم (67)، على القول المشهور وهل يتوكل المسلم للذمي على المسلم (68)؟ فيه تردد، والوجه الجواز على كراهية. ويجوز أن يتوكل الذمي على الذمي (69).