بقدمك بأن تقف في موضع مستو من الأرض وتعلم على الموضع الذي انتهى إليه الفئ وتعرف قدر ما زالت عليه الشمس ويقدر فيه بالاقدام فيضع قدمه اليمنى بين يدي قدمه اليسرى ويلصق عقبه بابهامه فإذا مسحه بالاقدام أسقط منه القدر الذي زالت عليه الشمس فإذا بلغ الباقي ستة اقدام ونصف فقد بلغ المثل فإذا بلغ ذلك فقد خرج وقت الظهر وما زاد عليه فهو من وقت العصر وبه قال الشافعي والأوزاعي والليث بن سعد والثوري واحمد وأبو يوسف لان ابن عباس روى أن النبي صلى الله عليه وآله قال امني جبرئيل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر الأول منهما حين كان الفئ مثل الشراك ثم صلى العصر حين صار ظل كل شئ مثله ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصيام ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصايم وصلى في المرة الثانية الظهر حين صار ظل كل شئ مثله كوقت العصر.
بالأمس ثم صلى العصر حين صار ظل كل شئ مثليه ثم صلى المغرب لوقته الأول ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل ثم صلى الصبح حين اصفرت الشمس ثم التفت جبرئيل فقال يا محمد صلى الله عليه وآله هذا وقت الأنبياء (ع) من قبلك والوقت فيما بين هذين ومعنى قوله حين كان الفئ مثل الشراك انه إذا حدث الظل أو زاد وإن كان قليلا مثل الشراك فقد زالت الشمس ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) اتى جبرئيل بالمواقيت فامر النبي صلى الله عليه وآله ان يصلى الظهر حين زالت الشمس والعصر حين زاد الظل قامة والمغرب حين غربت الشمس والعشاء حين سقط الشفق ثم اتاه من الغد حين زاد الظل قامة فأمره فصلى الظهر ثم لما زاد قامتين امره فصلى العصر ثم لما غربت الشمس امره فصلى المغرب والعشاء حين ذهب ثلث الليل وقال بينهما وقت ولا دليل فيه إذ وصف ذلك بكونه وقتا وكذا ما بينهما لا يدل على نفى ما زاد الا بدليل الخطاب أو يحمل على الفضيلة وقال أبو حنيفة يبقى وقت الظهر إلى أن يصير الظل مثليه لان النبي صلى الله عليه وآله قال انما أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى أن يغرب الشمس في النهار وانما مثلكم ومثل أهل الكتابين من قبلكم كمثل رجل استأجر أجيرا فقال من يعمل لي من الغداة إلى نصف النهار بقيراط فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من الظهر إلى صلاة العصر بقيراط فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي إلى اخر النهار بقيراطين فعملتم أنتم فغضب اليهود والنصارى وقالوا نحن أكثر عملا وأقل اجرا فقال هل نقصكم من حقكم شيئا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قالوا وهذا يدل على أن من الظهر إلى العصر أكثر من العصر إلى المغرب ونحمله على وقت الفضيلة وقال عطا لا يفرط بتأخيرها حتى تدخل في الشمس صفرة وقال المزني وأبو ثور وإسحاق وابن جرير إذا صار ظل كل شئ مثله دخل وقت العصر ولم يخرج وقت الظهر حتى يمضى قدر أربع ركعات يشترك فيها الوقتان لان النبي صلى الله عليه وآله قال صلى بي جبريل الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شئ مثله قدر العصر بالأمس فدل على اشتراك الوقتين وهو محمول على أنه فرغ منها مسألة الأكثر على أن المعتبر بزيادة الظل قدر الشخص المنصوب لان يزيد ابن خليفة قال للصادق (ع) ان عمر بن حنظلة نبأنا عنك بوقت فقال اذن لا يكذب علينا قلت ذكر انك قلت إذا زالت الشمس لا يسعك الا سبحتك ثم لا تزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظل قامة وهو آخر الوقت ثم لا تزال في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وذلك المساء قال صدق وعن الصادق (ع) قال إذا صار ظلك بمثلك فصل الظهر وإذا صار مثليك فصل العصر وقال الشيخ المعتبر قدر الظل الأول لا قدر الشخص لان يونس روى عن بعض رجاله عن الصادق (ع) قال سألته عما جاء في الحديث ان صلى الظهر إذا كانت الشمس قامة وقامتين وذراعا وذراعين و قدما وقدمين كيف هذا وقد يكون الظل في بعض الأوقات نصف قدم قال انما قال ظل القامة ولم يقل قامة الظل وإذا كان الزمان يكون فيه ظل القامة ذراعا كان الوقت ذراعان من ظل القامة وإذا كان ظل القامة أقل وأكثر كان الوقت محصورا بالذراع والذراعين فهذا تفسير القامة والقامتين والذراع والذراعين والرواية مرسلة وفى طريقها صالح بن سعيد وهو مجهول مسألة أول وقت العصر عند الفراغ من فريضة الظهر والتحقيق انه إذا زالت الشمس اختص الوقت بالظهر إلى أن يمضى مقدار أربع ركعات في الحضر وركعتين في السفر وهو قدر أدائها ثم يشترك الوقتان إلى أن يبقى للغروب مقدار العصر إما أربع ركعات أو ركعتان فيختص بها إليه ذهب أكثر علمائنا وبه قال مالك في رواية لان أبا امامة قال صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم دخلنا على انس وهو يصلى العصر فقلنا يا أبا عمرة ما هذه الصلاة قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله التي كنا نصلى معه ولا يحتمل وقوعها الا بعد الظل لانتفاء الموجب للتعجب حينئذ ولان النبي صلى الله عليه وآله جمع بين صلوتين في الحضر من غير عذر ولأنه يجوز الجمع بينهما في السفر ولو لم يكن وقتا لهما لما جاز كما لا يجوز الجمع بين العصر والمغرب في وقت إحديهما وقال ابن عباس الا أخبركم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله في السفر كان إذا زالت الشمس وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر في الزوال وإذا سافر قبل الزوال اخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) صلى رسول الله (ص) بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة وقال بعض علمائنا إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين الا ان الظهر قبل العصر وبه قال ربيعة لقول العبد الصالح (ع) إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وقال الشافعي أول وقت العصر من حين الزيادة على المثل متصلا بوقت الظهر فلا يدخل الوقت الا بعد ان يصير ظل كل شئ مثله لحديث جبرئيل (ع) وهو يدل على الأفضلية وقال أبو حنيفة يدخل وقت العصر إذا صار ظل كل شئ مثليه وزاد عليه أقل زيادة لقوله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار ولو كان وقتها إذا صار ظل كل شئ مثله كان وسط النهار ويضعف بان الطرف ان قصد الحقيقي فهو اخر النهار كما يذهب إليه وإن كان ما تراخى عن الوسط لم يبطل به قول الشافعي مسألة اخر وقت الفضيلة للعصر إذا صار ظل كل شئ مثليه وللاجزاء إلى الغروب عند أكثر علمائنا وبه قال الشافعي وأبو حنيفة لقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقوله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وقوله عليه السلام من أدرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) وقت العصر إلى غروب الشمس وقال الشيخ في الخلاف إذا صار ظل كل شئ مثليه للمختار والمعذور إلى الغروب وهو وجه الشافعي وقال أبو سعيد الإصطخري إذا جاوز المثلين فقد خرج وقت العصر وبه قال مالك والثوري واحمد في رواية لحديث جبرئيل (ع) انه صلى العصر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شئ مثليه ثم قال الوقت فيما بين هذين الوقتين ومن طريق الخاصة قول ابن أبي الحسن (ع) كما أن رجلا لو اخر العصر إلى قرب ان تغيب الشمس لم تقبل منه وهما محمولان على الأفضلية قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن من صلى العصر والشمس بيضاء نقية فقد صلاها في وقتها وقال احمد في رواية اخر وقتها اصفرار الشمس وبه قال أبو ثور وأبو يوسف ومحمد والأوزاعي لقول النبي صلى الله عليه وآله وقت العصر ما لم تصفر الشمس ويحمل على الفضيلة لأنه مجهول فلا يناط به الفعل مسألة أول وقت المغرب غروب الشمس باجماع العلماء واختلف علماؤنا في علامته فالمشهور وعليه العمل إذا ذهب الشفق المشرقي لقول النبي (ص) إذا اقبل الليل من هنا وادبر النهار من هنا وغربت الشمس أفطر الصايم وقول الصادق (ع) وقت المغرب إذا تغرب الحمرة في الأفق وذهبت الصفرة وقيل تشتبك النجوم وعنه (ع) وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق وقال بعضهم سقوط القرص وهو ظاهر في الصحارى واما في العمران والجبال فيستدل عليه بان لا يبقى شئ من الشعاع على رؤوس الجدران وقلل الجبال وعليه الجمهور كافة مسألة واخر الفضيلة إلى ذهاب الشفق وللاجزاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل قدر العشاء لان عبد الله بن عباس قال الحايض تطهر قبل طلوع الفجر فيصلى المغرب والعشاء ولو لم يكن الوقت ممتدا لما وجب لان عذرها قد عم الوقت ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) ان الله افترض أربع صلوات صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروبها الا ان هذه قبل هذه وثنتان وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل الا ان هذه قبل هذه ولان وقت العشاء ممتدا إلى الانتصاف فتكون المغرب مساويه (مساوقة) لها لأنها صلوات جمع يشترك وقتاهما كالظهر والعصر وقال الشيخ والمرتضى وابن ابن أبي عقيل اخره للمختار