البدل كالحاكم إذا حكم بالقياس ثم وجد النص بخلافه وهو خطأ لان النص موجود وقت حكمه بالقياس وأخطأ في طلبه فكان بمنزلة نأسى الماء في رحله فروع - آ - لو وجد الماء في الوقت بعد الصلاة ان سوغناه مع السعة لم يعد على ما تقدم وبه قال الفقهاء الأربعة لما تقدم من الأحاديث وقال عطاء والزهري وربيعة يعيد تحصيلا للمصلحة الصلاة بالطهارة وقد بينا حصولها بفعل البدل - ب - لو أحدث في الجامع يوم الجمعة ومنعه الزحام عن الخروج للطهارة تيمم وصلى لعدم تمكنه من استعمال الماء وخوف فوت الجمعة ولا يعيد للامتثال وقال الشيخ وابن الجنيد يعيد لقول علي (ع) وقد سئل عن رجل يكون في الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفه ولا يستطيع الخروج من المسجد لكثرة الناس يتيمم ويصلى معهم ويعيد إذا انصرف والراوي السكوني قال الصدوق لا اعمل بما ينفرد به - ج - قد بينا أنه إذا وجد الماء في الصلاة لم ينصرف وقال احمد ينصرف وهل يستأنف وجهان أصحهما الاستيناف لفوات الشرط والثاني البناء كالذي سبقه الحدث مسألة التيمم لا يرفع الحدث بالاجماع ولأنه لو وجد الماء وجب عليه الطهور بحسب الحدث السابق فلو لا بقاؤه لكان الموجب وجود الماء لانتفاء وجود غيره ووجود الماء ليس حدثا والا لتساوي المحدث والمجنب وهو باطل فان المحدث لا يغتسل والمجنب لا يتوضأ وقيل ترفع الحدث واختلف في النسبة فاسنده قوم إلى ابن أبي حنيفة وآخرون إلى مالك تذنيب لو تيمم المجنب ثم أحدث ووجد ماء للوضوء تيمم بدلا من الغسل وبه قال مالك والثوري لان التيمم لا يرفع الحدث به فالجنابة باقية وقد زالت الاستباحة بالحدث فيجب التيمم للجنابة السابقة وقال السيد المرتضى في شرح الرسالة يتوضأ بالماء وبه قال أبو حنيفة لأنه متمكن من الماء فلا يجوز التيمم ونمنع الأولى وكذا لو تيمم الجنب ثم أحدث أعاد التيمم بدلا من الغسل لا من الحدث لبقاء الجنابة مسألة الجنب لو نسى الجنابة فتيمم معتقدا انه محدث ثم ذكر فالوجه الأجزاء ان سويناهما والا فلا على اشكال وقال في الخلاف مقتضى المذهب المنع لاشتراط نية بدلية الوضوء أو الغسل وبه قال مالك واحمد لأنهما عبادتان مختلفتان في النية فلا تسقط إحديهما بنية الأخرى وقال الشافعي بالاجزاء وبه رواية عن مالك لتساويهما وكل حدثين تساوت طهارتهما سقط فرض أحدهما بنية الأخرى كالبول والغايط ولأنه لو ذكر الجنابة لم يكن عليه أكثر مما فعل إذ لا يلزمه ان ينوى بتيممه الا استباحة الصلاة وقد فعل مسألة الجنب كالمحدث إذا لم يجد الماء يتيمم وهو قول عامة العلماء لان عمار أجنب فتمعك في التراب فقال النبي صلى الله عليه وآله انما يكفيك هكذا وضرب يديه على الأرض ومسح وجهه و كفيه ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) عن ابائه عن أبي ذر انه اتى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله هلكت جامعت على غير ماء قال فامر النبي صلى الله عليه وآله بمحمل فاستترت به وبماء فاغتسلت انا وهي ثم قال يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين وقال عمر وابن مسعود لا يجوز له التيمم وقيل رجعا عن ذلك ورواه ابن المنذر عن النخعي لأنه تعالى ذكر التيمم في الاحداث دون الجنابة وهو غلط لان قوله صلى الله عليه وآله فلم تجدوا ماء راجع إلى لجميع مسألة الطهارة عندنا لا تتبعض فلو كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا يتيمم وكفاه عن غسل الصحيح وهو أحد قولي الشافعي لأنه مريض غير قادر على الماء فوجب البدل وفى الاخر يغسل الصحيح ويتيمم للجريح لقول جابر خرجتا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسال أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وآله أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله الا سألوا إذا لم يعلموا فان شفاء الغى السؤال انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل ساير جسده وهو ممنوع لان فيه الجمع بين المسح على الجباير والتيمم والشافعي لا يقول به وقال أبو حنيفة إن كان أكثر بدنه صحيحا غسل الصحيح ولا يتيمم وإن كان أكثره جريحا تيمم ولا يغسل الصحيح لعدم وجوب الجمع بين البدل والمبدل كالصيام والاطعام فروع - آ - لو تمكن من المسح بالماء على العضو الجريح أو على جبيرة وغسل الباقي وجب ولا يتيمم خلافا للشافعي لقول الصادق (ع) وقد سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو غير ذلك من أعضاء الوضوء فيعصبها بالخرقة إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة - ب - لو كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا فاجنب تيمم وعند الشافعي يجمع بين غسل الصحيح والتيمم ويتخير ان شاء قدم التيمم ثم غسل الصحيح وان شاء غسل الصحيح ثم تيمم للجريح إذ الترتيب في الجنابة عنده ساقط وإن كان محدثا وكان القرح في الوجه فان شاء بدأ بالتيمم ثم غسل الصحيح من وجهه وان شاء غسل الصحيح من وجهه ثم تيمم لان العضو الواحد لا ترتيب فيه نعم يجب تقديم التيمم على غسل اليدين وإن كان في عضو اخر غسل ما قبله وإن كان على وجهه قرح وعلى يديه اخر غسل الصحيح من وجهه ثم تيمم لموضع القرح ثم غسل الصحيح من يده ثم تيمم - ج - لو غسل الصحيح وتيمم للجريح ثم برأ الجرح بطل حكم التيمم فيه ووجب غسله عنده - د - لو كان على قرحه دم يخاف من غسله تيمم للحدث وصلى ولا يعيد وبه قال أبو حنيفة والمزني لأنه امتثل المأمور فخرج عن العهدة وقال الشافعي يعيد لأنه صلى بالنجاسة فإذا ترك الطهارة لعذر نادر غير متصل أعاد كالمحبوس في المصر ونمنع الأصل ويعارض بان النجاسة إذا لم تمنع من فعل الصلاة لم تمنع من الاعتداد بها كنجاسة المستحاضة - ه - لو كان على موضع التيمم خرقة لقرح لا يخاف من نزعها وجب عليه نزعها ولو خاف من نزعها مسح بالتراب عليها وصلى ولا إعادة عليه للامتثال وقال الشافعي يعيد لان التيمم لا يجزى على حايل دون العضو وهو ممنوع - و - إذا تيمم جاز ان يصلى ما شاء عندنا على ما تقدم ولو كان بعض أعضائه جريحا وقال الشافعي إذا غسل السليم وتيمم للجراحة استباح فريضة واحدة وما شاء من النوافل فان أراد ان يصلى فريضة أخرى أعاد التيمم لأجل الجراحة ويعيد الغسل في كل عضو يترتب على الغضو المجروح وفى القدر الصحيح من المجروح وما قبله وجهان - ز - إذا رفع الجبيرة بعد الاندمال أو قبله ليعيد الجبيرة عليه فإن كان محدثا تطهر وإن كان متطهرا فهو على طهارته عندنا وقال الشافعي بطل طهره فيما تحت الجبيرة وفى المرتب عليه من الأعضاء وهل يلزمه استيناف الوضوء قولان له ولو كانت الجبيرة على عضوين فرفع إحديهما لا يلزم رفع الأخرى عنده بخلاف الماسح على الخف إذا نزع أحد الخفين فإنه يلزمه نزع الاخر لان شرطه لبس الخفين دفعة - ح - لو رفع الجبيرة عن موضع الكسر فوجده مندملا فان قلنا برفع الحدث فلا إعادة لما بعد الاندمال والا فالوجه الإعادة لكل ما صلاه بعد الاندمال دون المشكوك فيه واضطرب قول الشافعي والمشهور قولان عدم الإعادة لأنه (ع) لم يأمر به عليا (ع) ووجوبها لأنه عارض نادر - ط - لو كان به جرح ولا جبيرة غسل جسده وترك الجرح لقول الصادق (ع) وقد سئل عن الجرح كيف يصنع صاحبه قال يغسل ما حوله وقال الباقر (ع) لا يغسله ان خشى على نفسه ولان الضرورة أسقطت غسله وسقط التيمم لئلا يجمع بين البدل والمبدل وقال الشافعي يغسل الصحيح وتيمم للجرح وعن أحمد يمسح الجرح ويغسل ما فوقه وهو جيد ان أمن الضرر مع المسح مسألة لو نسى الماء في رحله فتيمم وصلى أعاد وهو أظهر وجهي الشافعي وبه قال احمد وأبو يوسف لقول الصادق (ع) يتوضأ و يعيد ولأنه فرط في الطلب وانه اجتهد حسب ما يلزمه لوجده ولأنها طهارة تجب مع الذكر فإذا نسيها لم تسقط عنه كما لو شك في الطهارة ثم صلى ثم تيقن الحدث وحكى أبو ثور عن الشافعي عدم الإعادة وبه قال أبو حنيفة وبه قال السيد المرتضى وعن مالك روايتان لأنه مع النسيان غير قادر على استعمال الماء لان النسيان حال بينه وبين الماء فكان فرضه التيمم كما لو حال السبع والفرق التفريط في صورة النزاع وقال الشيخ ان اجتهد وطلب لم يعد والا أعاد لأنه صلى بتيمم مشروع ولا طريق إلى إزالة النسيان فصار كعدم الوصلة فروع - آ - لو كان في رحله ماء فحال العدو بينه وبين رحله تيمم وصلى ولا إعادة عليه اجماعا - ب - لو كان الماء في رحله فضل عنه فحضرت الصلاة فطلب الماء فلم يجد تيمم وصلى ولا إعادة عليه لأنه غير مفرط وهو أحد وجهي الشافعية والثاني يعيد كالناسي - ج - لو كان بقربه بئر فخفيت عنه فإن كان قد طلب فلا إعادة والا أعاد لتفريطه مسألة لو صلى
(٦٦)