العصر حتى تصل المغرب ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس وقال أصحاب الرأي النهى متعلق بطلوع الفجر وبه قال ابن المسيب والنخعي وعن أحمد روايتان لان النبي صلى الله عليه وآله قال ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر الا سجدتين وفى حديث اخر إذا طلع الفجر لا صلاة الا ركعة الفجر مسألة انما تكره في هذه الأوقات نافلة لا سبب لها متقدم على هذه الأوقات ولا مقارن لها فالنوافل الفايتة وذات السبب لا تكره في هذه الأوقات وبه قال الشافعي لان النبي صلى الله عليه وآله رأى قيس بن فهد يصلى بعد الصبح ركعتين فقال صلى الله عليه وآله ما هاتان الركعتان يا قيس فقال لم أكن صليت ركعتي الفجر فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله ودخل على أم سلمة بعد العصر فصلى ركعتين فقالت أم سلمته ما هاتان الركعتان فقال صلى الله عليه وآله ركعتان كنت اصليهما بعد الظهر فشغلني عنهما الوفد ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) وقد سئل عن قضاء النوافل فقال ما بين طلوع الشمس إلى غروبها وسئل الكاظم (ع) عن قضاء صلاة الليل قال نعم بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل وقال المفيد (ره) يكره النوافل أداء وقضاء عند طلوع الشمس وغروبها وأجاز قضاءها بعد الصبح والعصر ومنع أبو حنيفة ومالك من قضائها بعد الصبح والعصر ومنع أبو حنيفة ومالك من قضاء النوافل في أوقات النهى وابتدائها وإن كان لها سبب وعن أحمد روايتان لعموم النهى والجواب الخاص مقدم مسألة النهى انما هو كراهة عند علمائنا لا نهى تحريم لتعارض الأحاديث في المنع والتسويغ وورود لفظ الكراهة وقال أبو حنيفة لا يجوز لان النهى يدل على التحريم وهو ممنوع خصوصا مع قيام المعارض إذا عرفت هذا فان النهى عن التنفل لا عن الفرايض فلا يكره عندنا قضاء الفرايض ولا ابتداؤها في هذه الأوقات وبه قال علي (ع) والنخعي و الشعبي والحكم وحماد ومالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وإسحاق وابن المنذر وأحمد بن حنبل لقوله (ع) من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ومن طريق الخاصة قول النبي صلى الله عليه وآله وقد سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسى صلوات لم يصلها أو نام عنها يقضيها إذا ذكرها في اي ساعة ذكرها وقال أصحاب الرأي لا يقضى الفرض ولا النفل في الأوقات الثلاث الا عصر يومه عند اصفرار الشمس واما الوقتان الآخران المتعلقان بالفعل فلا يجوز فيهما فعل شئ من النوافل سواء كان لها سبب ولم يكن لعموم النهى المتناول للفرايض والنوافل ولأنها صلاة فلم تجز في هذه الأوقات كالنوافل والنهى مخصوص بعصر يومه وبالقضاء في الوقتين الآخرين فليس محل النزاع على المخصوص وقياسهم ينقض بذلك فروع - آ - لو طلعت الشمس وهو في صلاة الصبح أتمها وبه قال الشافعي واحمد لقول النبي صلى الله عليه وآله إذا أدرك أحد كم سجدة من صلاة العصر قبل ان تغيب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس فليتم صلاته وقال أصحاب الرأي تفسد صلاته لأنها صارت في وقت النهى والخاص مقدم - ب - في انعقاد النوافل في هذه الأوقات اشكال ينشأ من النهى فأشبهت صوم يوم العيد ومن الترغيب في الصلاة مطلقا وهذه الأوقات قابلة للصلاة في الجملة لصحة الفرايض فيها فصارت كالصلاة في الحمام وللشافعية وجهان إذا ثبت هذا فلو نذر ان يصلى في هذه الأوقات انعقد نذره ان قلنا بانعقاد الصلاة فيها والا فلا - ج - يجوز فعل الصلاة المنذورة في وقت النهى سواء كان النذر مطلقا أو موقتا وبه قال الشافعي لاختصاص النهى بالنافلة والنذر واجب وقال أبو حنيفة لا يجوز لان وجوبها تعلق بفعله وهو النذر تشابه النافلة للواجبة بالدخول فيها ويبطل بسجود التلاوة فإنه متعلق بفعله وهو التلاوة ولا تشبه المنذورة ما وجب بالدخول فيه لان الدخول مكروه والنذر غير مكروه في الجملة مسألة لو صلى الصبح أو العصر أو المغرب منفردة ثم أدرك جماعة استحب له اعادتها عندنا وبه قال الشافعي والحسن البصري وأبو ثور لان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الصبح في مسجد خيف فلما انصرف رأى رجلين في زاوية المسجد فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وآله لما ذا لم تصليا معنا فقالا كنا قد صلينا في رحالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جئتما فصليا معنا وان كنتما قد صليتما في رحالكما تكن لكما بسبحة وقال أبو حنيفة لا يجوز الإعادة لأنها نافلة فلا يجوز فعلها في وقت النهى لعموم الحديث وما ذكرناه أخص فتقدم وقال مالك والثوري والأوزاعي يعاد الجميع الا المغرب لئلا يتطوع بوتر وقال ابن عمر والنخعي تعاد الصلوات كلها الا الصبح والمغرب وقال الحكم الا الصبح وحدها فروع - آ - لا فرق في استحباب الإعادة بين ان تقام الصلاة وهو في المسجد أو لا ولا بين ان يدخل وهم يصلون أو لا وشرط أحدهما احمد - ب - لا فرق في جواز الإعادة في وقت النهى بين ان يكون مع امام الحي وغيره للعموم خلافا لبعض أصحاب احمد ولا بين ان يكون قد صلى وحدة أو مع جماعة قال انس صلى بنا أبو موسى الغداة في المزيد فانتهينا إلى المسجد الجامع فأقيمت الصلاة فصلينا مع المغيرة بن شعبة - ج - إذا أعاد المغرب صلاها ثلاثا لان القصد المتابعة للامام والمفارقة مكروهة سواء كانت بالزيادة أو النقصان وقال الشافعي والزهري واحمد يصلى أربعا وهو مروى عن سعيد بن المسيب لأنها نافلة ولا يشرع التنفل بوتر غير الوتر فكانت زيادة ركعة أولي من نقصانها لئلا يفارق امامه قبل اتمام صلاته وعن حذيفة يصلى ركعتين - د - إذا قيمت الصلاة وهو خارج المسجد استحب له الدخول وإن كان وقت نهى عملا بالعموم خلافا لأحمد - ه - إذا أعاد الصلاة فالأولى فرضه وبه قال علي (ع) والثوري وأبو حنيفة وإسحاق والشافعي في الجديد لقوله (ع) تكن لكما نافلة ولان الأولى وقعت فريضة فأسقطت الفرض لأنها لا تجب ثانيا وإذا برئت الذمة بالأولى استحال كون الثانية فريضة وجعل الأولى نافلة وعن سعيد بن المسيب وعطا والشعبي التي صلى معهم المكتوبة لان النبي صلى الله عليه وآله قال إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصل معهم وان تك قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة ولا تصريح فيه فيحب ان يحمل معناه على ما في الأحاديث الباقية سواء إذا عرفت هذا فإنه ينوى بالثانية النفل لا الفرض ويجوز ان ينويها ظهرا معادة ولا تجب الإعادة بلا خلاف لأنها نافلة وقال (ع) لا تصلى صلاة في يوم مرتين معناه واجبتان وعن أحمد رواية انها تجب مع امام الحي لان النبي صلى الله عليه وآله أمر بها والامر للاستحباب فعلى هذا ان قصده الإعادة فلم يدرك الا ركعتين جاز ان يسلم معهم لأنها نافلة ويستحب ان يتمها لأنه قصد أربعا وقال احمد يجب لقوله صلى الله عليه وآله وما فاتكم فأتموا وهو للاستحباب أو في غير الإعادة مسألة ركعتا الطواف الواجب واجبتان وركعتا المستحب مستحبتان ولهما سبب فيجوز ان يصليهما في أوقات النهى وممن طاف بعد الصبح والعصر وصلى الركعتين الحسن والحسين (ع) وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وعطا وطاوس ومجاهد والقاسم بن محمد وعروة وبه قال عطا والشافعي واحمد وأبو ثور لان النبي صلى الله عليه وآله قال يا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار ومنع من ذلك أبو حنيفة ومالك واحتجا بعموم أحاديث النهى وهو مخصوص بما لا سبب له ولان ركعتي الطواف تابعة له فإذا أبيح المتبوع أبيح المتبع مسألة ويصلى على الجنايز في جميع الأوقات قال ابن المنذر أجمع المسلمون على الصلاة على الجنازة بعد العصر والصبح واما باقي الأوقات الثلاثة فعندنا يجوز وبه قال الشافعي ومالك لأنها صلاة فرض ذات سبب ولأنها تباح بعد الصبح والعصر فأبيحت في الباقي كالفرايض وقال أبو حنيفة لا يجوز وعن أحمد روايتان للنهي ولأنها صلاة من غير الخمس فلم يجيز فعلها كالنوافل المطلقة والنهى مخصوص بالنوافل المطلقة والفرق ظاهر لأنها ذات سبب مسألة قضاء السنن في ساير أوقات النهى جايز على ما تقدم وكذا فعل غيرها من الصلوات التي لها سبب كتحية المسجد وإعادة صلاة الكسوف وسجود التلاوة وبه قال الشافعي لان النبي صلى الله عليه وآله قال إذا دخل أحدكم للمسجد فلا يجلس حتى (يصلى) يركع ركعتين وقال في الكسوف فإذا رأيتموها فصلوا وهذا خاص فيقدم على العام ولأنها صلاة ذات سبب فأشبهت ما ثبت جوازه ولأنها عندنا واجبة فأشبهت الفرايض وقال أصحاب الرأي واحمد لا يجوز لان النهى للتحريم والامر للندب وترك المحرم أولي من فعل المندوب والأولى ممنوعة وليس بعام وثبت تخصيصه فروع الأول لو نذر صلاة تحية المسجد في أحد الأوقات فإن كان له غرض في الدخول سوى الصلاة صح ولزم وان لم يكن له غرض سواها فهو كما لو نذر النافلة في هذه الأوقات
(٨٠)