قلت كيف أصنع قال تغتسل الحديث وعن الرضاء (ع) إذا كان لك حاجة مهمة فاغتسل الحديث وعن الصادق (ع) في صلاة الاستخارة وتغتسل في ثلث الليل الثاني فروع - آ - لا بد في الأغسال المندوبة من نية السبب فلا يجزيه لو اهمله إذ المميزة في الافعال القصود والدواعي إما الغسل الواجب فلا تجب نية السبب بل يكفي رفع الحدث أو استباحة الصلاة إذ المراد للشرع رفع المانع عما يشترط فيه الطهارة نعم لو كان الوجه كذلك بل النذر وشبهه وجبت نية السبب ولو اجتمعت أسباب توجب الطهارة متساوية كفى نية رفع الحدث أو الاستباحة ولا يشترط نية السبب كما في الاحداث الأصاغر - ب - لو اختلف أسباب الغسل كالجنابة والحيض فلا تجب على رأى المرتضى إما على المختار فان نوت الجنابة أجزأ عنهما وان نوت الحيض فاشكال ينشأ من عدم ارتفاعه مع بقاء الجنابة لعدم نيتها ومن انها طهارة نوت بها الاستباحة فان صحت فالأقرب وجوب الوضوء وحينئذ فالأقرب رفع حدث الجنابة لوجود المساوي في الرفع ج - لو اجتمع غسل الجنابة والمندوب كالجمعة فان نوى الجميع أو الجنابة أجزا عنهما قاله الشيخ وقال ولو نوى الجمعة لم ترتفع الجنابة ولم تجزء غسل الجمعة إذ المراد به التنظيف ولا يصح مع وجود الحدث والأقرب انه لو نواهما معا بطل غسله وان نوى الجنابة ارتفع حدثه ولم يثب على غسل الجمعة وان نوى الجمعة صح عنها وبقى حكم الجنابة إذ لا يراد به رفع الحدث ولهذا صح للحايض غسل الاحرام ولو اغتسل ولم ينو شيئا بطل - د - لو اجتمعت أغسال مندوبة فان نوى الجميع اجزاءه غسل واحد لقول أحدهما (ع) إذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد قال وكذلك المراة تجزئها غسل واحد لجنابتها واحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيد ها ولو نوى البعض اختص بما نواه - ه - لو حاضت المجنب لم تغتسل فان اغتسلت لم يرتفع حدث الجنابة وبه قال الشافعي إذ لا طهارة مع الحيض ولقول الصادق (ع) عن المراة يجامعها الرجل فتحيض تغتسل أم لا قد جاء ها ما يفسد صلاتها فلا تغتسل وقال احمد يرتفع قال ولا اعلم أحدا قال لا تغتسل الا عطا الباب السادس في التيمم وفصوله أربعة الأول في مسوغاته وينضمها شئ واحد هو العجز عن استعمال الماء وأسباب العجز ثلاثة الأول عدم الماء وعليه اجماع العلماء لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وقوله (ع) التراب كافيك ما لم تجد الماء ويجب معه الطلب عند علمائنا أجمع فلا يصح بدونه وبه قال الشافعي لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا ولا يثبت عدم الوجدان الا بعد الطلب وعدمه لجواز ان يكون بقربه ماء لا يعلمه ولقول أحدهما (ع) فليطلب ما دام في الوقت فإذا خشى ان يفوته الوقت فليتيمم وليصل في اخر الوقت وقال أبو حنيفة لا يجب الطلب وعن أحمد روايتان لأنه غير عالم بوجود الماء فجاز التيمم كما لو طلب فلم يجد وبينهما فرق إذا ثبت هذا فاعواز الماء بعد الطلب شرط بالاجماع مسألة وكيفية الطلب ان يبتدأ برحله فيعتبره لأنه أقرب الأشياء إليه ثم إن رأى خضرة أو شيئا يدل على الماء قصد واستبرأه ولو كان دونه حايل صعد عليه وطلب وان وجد من له خبرة بالماء سأله وان دل على ماء لزمه قصده ما لم يخف على نفسه أو ماله أو فوت الوقت وإن كان له رفقة طلب منهم فان تعذر ذلك كله فليطلب عن جوانبه الأربعة غلوة سهم إن كانت خزنه وغلوة سهمين إن كانت سهلة عند علمائنا ولا يعد فاقدا بدونه خلافا للشافعي واحمد لامكان وجود الماء في هذا الحد فلزمه قصده دون الازيد للمشقة ولقول علي (ع) يطلب الماء في السفر إن كان خزونة فغلوة وإن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك فروع آ - الطلب انما يجب مع تجويز وجود الماء انتفى لم يجب - ب - لو دل على ماء وجب قصده مع المكنة وان زاد عن الغلوة والغلوتين فلو خاف فوت الوقت أو التخلف عن الرفقة مع الحاجة أو على نفسه أو ماله سقط الوجوب - ج - لو أخل بالطلب لم يصح تيممه قاله الشيخ وتلزمه الإعادة ويشكل بان مع التضيق يسقط الطلب ويجب التيمم وان أخل بالطلب مع وقت السعة لأنه يكون مؤديا فرضه نعم قد روى أنه لو أخل بالطلب ثم وجد الماء في رحله أو مع أصحابه أعاد الصلاة وكذا يجئ لو وجد الماء قريبا منه مسألة انما يجب الطلب بعد دخول الوقت فلو طلب قبله لم يجزيه ووجب عليه إعادة الطلب بعده وبه قال الشافعي لامكان تجدد الماء الا ان يكون ناظرا إلى مواضع الطلب ولم يتجدد فيها شئ فيسقط لكن هذا نوع طلب فيجزئه لأنه بعد دخول الوقت لا يقال يجوز التجدد بعد الطلب في الوقت بعد التيمم ومع ذلك يجوز التيمم اجماعا ولا يعيد الطلب لأنا نقول إذا طلب في وقت الطلب لم تجب اعادته الا ان يعلم تجدد أمر لحصول المشقة وإذا طلب قبل وقته لزمته الإعادة لتفريطه فروع - آ - لو طلب في وقت صلاة ثم دخل وقت أخرى وجب إعادة الطلب ما لم يعلم عدم تجدد شئ - ب - إذا كان يطلب الماء فظهر ركب وجب ان يسئلهم عن الماء ما لم يخف الفوت ويطلب من كل واحد إلى أن يبقى مقدار التيمم والصلاة وهو أحد وجهي الشافعي والاخر إلى أن يبقى مقدار ركعة إذ بادراكها يحصل الغرض من كونها أداء ولا يأثم بالتأخير إلى ذلك الوقت لأنه مشغول بمصلحتها وليس بجيد - ج - لو كان في برية لا تعهد بالماء وجب الطلب لامكانه وتحقيقا لقوله تعالى فلم تجدوا ماء وهو أحد وجهي الشافعية والثاني السقوط للعلم بالعدم وهو ممنوع - د - لو أمر غيره بالطلب لم يبح له التيمم على اشكال ينشأ من الاعتماد على الظن وقد حصل باخبار الثقة مسألة لا يشترط في عدم الماء السفر طويله وقصيره عند أكثر علمائنا فلو عدم الماء في السفر القصير أو الحضر وكان صحيحا كما لو انفتح شق فانقطع الماء أو كان محبوسا وجب التيمم ولا إعادة عليه وبه قال الثوري ومالك والأوزاعي والمزني والطحاوي لقوله (ع) الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل فإذا وجد الماء فليغتسل وقد اجزائه صلاته التي صلاها ولأنه لا يمكنه استعمال الماء فأشبه المريض ولأنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة وقال الشافعي إن كان السفر طويلا وهو الذي يقصر فيه الصلاة جاز التيمم قولا واحدا لأنه رخصة تتعلق بالسفر فتعلقت بالطويل كالقصير وإن كان قصيرا فقولان أحدهما انه كالطويل لأن عدم الماء فيه غالب فإذا تيمم وصلى سقط الفرض كالطويل والثاني انه يختص سقوط الفرض بالسفر الطويل لأنه رخصة فتتعلق بالطويل خاصة كالقصير والفرق ان القصير يراعى فيه المشقة وهي تحصل في الطويل خاصة وقال أبو حنيفة إذا عدم الماء في الحضر لا يصلى وبه قال زفر لأنه تعالى شرط في جواز التيمم السفر وهو يدل من حيث المفهوم وليس حجة أو لأنه خرج مخرج الأغلب إذ فقده في الحضر نادر وقال الشافعي يتيمم ويصلى ويعيد وروى عن أبي حنيفة أيضا وصاحبه وبه قال المرتضى في شرح الرسالة لأنه عذر نادر إذا وقع لا يتصل فلا يسقط القضاء كالحيض في رمضان وليس بجيد لأنه امتثل فيخرج عن العهدة السبب الثاني الخوف مسألة لو كان بقربه ماء وخاف ان سعى إليه على نفسه من سبع أو عدو أو على ماله من غاصب أو سارق جاز له التيمم اجماعا لأنه كالعادم ولقول الصادق (ع) لا آمره ان يعزر بنفسه فيعرض له لص أو سبع ولا إعادة عليه فيخرج عن العهدة للامتثال ولو خافت المراة المكابرة على نفسها لو سعت إلى الماء أو الغلام سقطا لسعى ووجب التيمم ولا إعادة وهو أصح وجهي احمد لما فيه من التعرض للزنا وهتك نفسها وعرضها والاخر تعيد ولو كان خوفه لا عن سبب يخاف فالوجه التيمم ولا إعادة لأنه كالخائف بسبب وهو أحد قولي احمد لكن يعيد عنده وأصحهما عنده الوضوء ولو خاف بسبب ظنه كمن رأى سوادا ثم تبين انه ليس بعدو بعد تيممه و صلاته لم تلزمه الإعادة عليه وهو أحد وجهي احمد لأنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة وفى الاخر يعيد كناسي الماء في رحله مسألة خائف العطش يحفظ ماؤه ويتيمم قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على ذلك منهم علي (ع) وابن عباس والحسن وعطاء ومجاهد وطاوس وقتادة والضحاك والثوري ومالك واحمد والشافعي وأصحاب الرأي
(٦١)