كلها سواء كما في ثمن الرقبة وكذا لو احتاج إلى الثمن لقوته أو لأمر ضروري يتضرر بدفعه إما في الحال أو فيما بعد لم يجب عليه الشراء لأنا سوغنا ترك استعمال عين الماء لحاجة في الشرب فترك بدله أولي وكذا لو وجد بعض الماء وجب شراء الباقي فروع - آ - اختلف علماؤنا في اشتراط عدم الزيادة على ثمن المثل فالمشهور العدم فيجب الشراء بأي ثمن كان ما لم يحجف به وبه قال مالك لأنه متمكن لانتفاء الضرر ولان صفوان سأل أبا الحسن (ع) عن رجل احتاج إلى وضوء الصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد قدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لما يشترى به أيتوضأ أو يتيمم قال بل يشترى قد أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضأت وما شرى بذلك مال كثير وقال أصحاب الرأي إذا كانت الزيادة يتغابن الناس بمثلها وجب شراؤه كالوكيل بالشراء له ان يشترى بزيادة يسيرة وقال ابن الجنيد منا والشافعي لا يجب الشراء وإن كان يسيرا لأنه يجوز له التيمم لحفظ المال فلا يناسب وجوب الشراء بأكثر من ثمن المثل لأنه تضييع له والقليل والكثير واحد ولهذا يكفر مستحله ويفسق غاصبه ويجوز الدفع عنه ونمنع التساوي بين الأصل والفرع لتفويت الثواب الكثير في الفروع والعوض المساوى في الأصل - ب - ان اعتبرنا ثمن المثل احتمل التقويم في ذلك الوقت والمكان لاختلاف القيمة باختلافهما وهو أحد وجهي الشافعية والاخر اعتبار وأجرة الاستقاء والنقل إلى ذلك المكان إذ لا ثمن للماء - ج - لو بذل له بثمن غير مجحف إلى أجل وكان قادرا عليه وجب الشراء لتمكنه وبه قال الشافعي وقال بعض الجمهور لا يجب لان عليه ضررا في بقاء الدين في ذمته وربما تلف ماله قبل أدائه ونمنع التضرر ولو لم يكن قادرا لم يجب الشراء قطعا - د - لو امتنع صاحبه من بذله مطلقا لم تجز مكابرته عليه لانتفاء الضرورة فان بدله يقوم بخلاف الطعام في المجاعة - ه - لو كان عادما للثمن وبذل له بيعه في ذمته لم يلزمه شراؤه لما فيه من الضرر باشتغال الذمة - و - لو بذل له الماء بغير عوض لزمه القبول لأنه لا منة له في ذلك ولو وهب له الثمن لم يجب القبول لما فيه من المنة وبه قال الشافعي خلافا للشيخ - ز - لو عرف أن مع قوم ماء فعليه أن يطلبه منهم لانهم إذا بذلوا أوجب قبوله وقد يبذلوه عند طلبه فيجب وهو أظهر وجهي الشافعية والاخر لا يجب - ح - لو امتنع من قبول الهبة لم تصح صلاته ما دام الماء والبذل لتمكنه من الوضوء وهو أحد وجهي الشافعية - ط - لو عدم الثمن وتمكن من تحصيله بالكسب فالوجه وجوبه لتمكنه من الماء خلافا للشافعي - ى - لو افتقر إلى آلة وتمكن من شرائها وجب وان زاد على ثمن المثل خلافا للشافعي ولو ذهبت منه لم يجب القبول بخلاف الماء وكذا لو وهب ثمنها ولو اعاره المالك وجب القبول لانتفاء المنة لقضاء العادة بالاستعارة ولو افتقر إلى دلو وحبل فوجد أحدهما لم يجب شراؤه ولا استعارته الا ان يظن تحصيل الاخر - يا - لا فرق بين راكب البحر والبر في جواز التيمم عند تعذر الآلة - يب - لو تمكن من استيجار الآلة بعوض موجود أو في الذمة وله قدرة وجب - يج - لو تمكن من انزال ثوب واستخراج الماء بعصره وجب وان نقصت قيمته نقصانا قليلا أو كثيرا ما لم يتضرر به في الحال أو فيما بعد خلافا للشافعي فيما لو زاد النقص عن ثمن الدلو والحبل وكذا لو كانت العمامة تصل لو شقها بنصفين مسألة لو أراق الماء قبل الوقت أو نجسه لغرض أو لغيره تيمم وصلى ولا إعادة عليه وبه قال الشافعي واحمد لأنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة وقال الأوزاعي ان ظن أنه يدرك الماء في الوقت فكقولنا والا تيمم وأعاد لأنه مفرط ولو فعل ذلك بعد الوقت لغرض فكذلك وإن كان لغير غرض وجب ان يتيمم ويصلى لأنه فاقد وهل يعيد الوجه المنع لأنه غير واجد فصار كما لو قتل العبد أو أعتقه فإنه يجزيه الصوم ويحتمل الإعادة لأنه مفرط بإراقة الماء وتمكن من الصلاة بالوضوء وللشافعي وجهان فحينئذ يعيد واحدة لا ما بعدها كما لو أراق قبل الوقت ويحتمل قضاء كل صلاة يؤديها بوضوء واحد في عادته ولا تصح الإعادة في الوقت لأنه لو صح القضاء فيه لصح الأداء بل يؤخر إلى أن يجد الماء أو ينتهى إلى حالة تصح صلاته بالتيمم وكلاهما للشافعي واخر قضاء كل ما صلى بتيممه فروع - آ - لو مر بنهر في الوقت ولم يتوضأ وبعد عنه وتيمم وصلى فالأقرب عدم القضاء وهو أقرب وجهي الشافعية لأنه لم يضيع شيئا وانما امتنع من التحصيل والتقصير في التضييع أشد ومنهم من طرد الوجهين - ب - لو كان هناك من يحتاج إلى الماء فوهبه المالك منه فإن كان للشرب صح وتيمم وإن كان للطهارة لم يصح في الوقت لأنه تعلق به حق العبادة وحاجته أهم من حاجة غيره وقبله يجوز - ج - لو سلم ما منع من هبة لم تجز ولم يزل ملكه عنه ولا تصح صلاة الواهب بالتيمم ما دام الماء في يد الموهوب وإذا استعمله كان حكمه حكم ما لو أراق الماء عمدا والأقرب صحة صلاة المتهب به مسألة لو كان معه من الماء ما لا يكفيه لطهارته من الجنابة تيمم وهو قول أكثر العلماء لأنه غير واجد للماء ولقول الصادق (ع) وقد سئل عن الرجل يجنب ومعه من الماء ما يكفيه لوضوء الصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم قال يتيمم الا ترى انه جعل عليه نصف الطهور وقال الحسن البصري إذا كان معه من الماء ما يغسل به وجهه ويديه وغسلهما ولا يتيمم وبه قال عطا وزاد عليه وقال لو وجد من الماء ما يغسل به وجهه غسله ومسح كفيه بالتراب لأن الماء هو الأصل وهو أولي من التراب فإذا اجزاه التراب في الوجه واليدين فالماء أولي وهو غلط لان التيمم طهارة كاملة ولهذا لا يلزمه مسح سواهما بالتراب مع قدرته عليه بخلاف غسل الوجه واليدين فإنه بعضها ولا ينوب مناب جميعها فروع - آ - قال أصحابنا لا يجب استعمال الماء وبه قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وداود والمزني واحمد والشافعي في أحد القولين لان هذا الماء لا يطهره فلا يلزمه استعماله كالنجس وللخبر عن الصادق (ع) والاخر يجب وبه قال عطا والحسن بن صالح واحمد لأنه قدر على البعض فيجب إذ الامر بالجميع يستلزم البعض كالستر وإزالة النجاسة ولأنه تعالى شرط عدم ما يسمى ماء والقليل يسمى به وليس هذا القول عندي بعيدا من الصواب لامكان حصول ما يكمل الطهارة مع أن الموالاة غير واجبة - ب - المحدث إذا وجد من الماء ما يكفيه لبعض الأعضاء لم يجب استعماله فيه عندنا قطعا وبه قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وداود والمزني واحمد بل يجب التيمم لانتفاء الغرض وهو الطهارة باستعماله وقوله فلم تجدوا ماء يريد المطهر وقال عطا والحسن بن صالح يجب استعمال الماء والتيمم معا وللشافعي قولان أصحهما الثاني لما تقدم في الجنب والموجبون في البابين أوجبوا تقديم الماء ليصير فاقدا وراعوا الترتيب في الوضوء إلى أن ينفد وفي الغسل يغسل ما شاء من بدنه لعدم الترتيب عندهم فيه - ج - لو وجدت الحايض من الماء ما يكفي الوضوء خاصة وجب استعماله فيه والتيمم للغسل لتعددهما ويتخير في التقديم لاستعمالهما - د - لو وجد ما يصلح لبعض الأعضاء وفقد التراب فحكمه حكم فاقد المطهر وللشافعي قولان أحدهما وجوب استعماله إذ لا بدل للغسل يعدل إليه - ه - لو تيمم الفاقد ثم وجد من الماء ما لا يكفيه لم ينتقض تيممه مطلقا عند أصحابنا وفى الوضوء عندنا واما الغسل فيحتمل ذلك ان لم نوجب استعمال القاصر والا انتقض فيستعمله ثم يتيمم والوجهان للشافعي مطلقا - و - لو تيمم من الجنابة وصلى فريضة واحدة ثم أحدث لم يجز له ان يصلى فريضة ولا نافلة لوجود الحدث فان وجد من الماء ما يكفيه لوضوئه خاصة احتمل وجوب استعماله في غسل الرأس وتيمم لما يستقبل من الصلوات وبعض الشافعية قال إن توضأ به ارتفع حدثه وصلى به النافلة خاصة لان التيمم الذي ناب عن غسل الجنابة أباح له فريضة واحدة وما شاء من النوافل فإذا توضأ ارتفع تحريم النوافل ولم يستبح فريضة لأنه وضوء لا ينوب عن الجنابة وهو نادر لأنه وضوء يبيح النافلة دون الفريضة - ز - لو تضرر بعض أعضائه بالماء لمرض تيمم ولم يغسل الصحيح وقال في الخلاف والمبسوط لو غسله وتيمم كان أحوط وكذا لو كان بعض أعضائه نجسا ولا يقدر على طهارته بالماء تيمم وصلى ولا إعادة في شئ من ذلك لأنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة - ح - لو وجد من التراب ما يكفيه لوجهه خاصة كان كفاقد المطهر وهي أحد وجهي الشافعية والثاني يجب استعماله فيه لان التراب ليس له بدل فصار كما لو قدر ستر بعض عورته - ط - لو قصر الماء عن إزالة النجاسة عن بدنه والوضوء وكفى أحدها صرف في إزالة النجاسة اجماعا إذ لا بدل لها وكذا الغسل وكذا لو كانت النجاسة على الثوب وليس غيره
(٥٣)