بدري قال فان زاد على سبع لم يتابعه وقال عبد الله بن مسعود ان زاد الامام على سبع تابعه فإنه لا وقت ولا عدد - ج - لو زاد الامام على المقدر فقد قلنا إنه لا يتابعه و ينصرف وبه قال الثوري وأبو حنيفة وقال الشافعي واحمد لا ينصرف بل يقف حتى يسلم الامام فيسلم معه مسألة الأقرب عندي وجوب الدعاء بين التكبيرات لان القصد الدعاء فلا تجب الصلاة لو لم يجب ولان النبي صلى الله عليه وآله كذا فعل قال الكاظم (ع) قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله على جنازة خمسا وصلى على أخرى فكبر أربعا فالتي كبر عليها خمسا حمد الله ومجده وفى الأولى ودعا في الثانية للنبي وفى الثالثة للمؤمنين والمؤمنات وفى الرابعة للميت وانصرف في الخامسة والتي كبر أربعا حمد الله ومجده ودعا في الثانية لنفسه و أهله ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة وانصرف في الرابعة ولم يدع له لأنه كان منافقا مسألة الأقوى انه لا يتعين دعاء معين بل المعاني المدلول عليها تلك الأدعية وأفضله ان يكبر ويتشهد الشهادتين ثم يكبر ويصلى على النبي صلى الله عليه وآله ثم يكبر ويدعو للمؤمنين ثم يكبر ويدعو للميت ثم يكبر الخامسة وينصرف مستغفرا ذهب إليه علماؤنا أجمع لان ابن مسعود قال ما وقت رسول الله صلى الله عليه وآله قولا ولا قراءة فكبر كما كبر الامام واختر من طيب القول ما شئت ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت الا ان تدعوا بما بدا لك وقال الصادق (ع) كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر وتشهد ثم كبر وصلى على الأنبياء ودعا ثم كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة ودعا للميت ثم كبر وانصرف مسألة وليس قراءة فيها عند علمائنا أجمع وبه قال الثوري والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة لان ابن مسعود قال إن النبي صلى الله عليه وآله لم يوقت فيه قولا ولا قراءة ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) وقد تقدم ولان ما لا ركوع فيه ليس فيه قرائة كسجود التلاوة وقال الشافعي واحمد واسحق وداود تجب فاتحة الكتاب ورووه عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير والحسن البصري لان النبي صلى الله عليه وآله قرأ بعد التكبيرة الأولى بام الكتاب (القرآن) ولأنها صلاة يجب فيها القيام فوجب فيها القراءة كغيرها و الجواب قد بينا عدم التوقيت فكما جاز الدعاء جازت القراءة بنية الدعاء والفرق بين الصلاتين اشتراط الطهارة في غيرها دون هذه لان القصد فيها الدعاء فناسب سقوط القراءة فروع - آ - قال الشيخ في الخلاف تكره القراءة في صلاة الجنازة وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري ومالك والأوزاعي لما تقدم من مشروعية الدعاء والتحميد وهو مروى عن أبي هريرة وابن عمر وقال الشافعي قراءة الحمد شرط في صحتها - ب - يستحب بالاسرار بالدعاء في صلاة الجنازة لان السر أقرب إلى القبول لبعده عن الرياء وكذا من أوجب القراءة الا بعض الشافعية فإنه قال يسر فيها نهارا لا ليلا - ج - لا تستحب الزيادة على الفاتحة عند الموجبين لها - د - لا يستحب دعاء الاستفتاح عند علمائنا وهو قول أكثر العلماء لاستحباب التخفيف في هذه الصلاة واستحبه الثوري وهو قول بعض الشافعية ورواية عن أحمد لأنه مستحب في غيرها والفرق التخفيف هنا - ه - لا يستحب التعوذ عندنا وهو قول أكثر أهل العلم لأنها مخففة وبعض الشافعية استحبه وهو قول احمد لأنه سنة للقرائة لقوله تعالى فاستعذ ونحن نمنع القراءة مسألة ولا تسليم فيها بل يكبر الخامسة وينصرف وهو يقول عفوك عفوك ذهب إليه علماؤنا أجمع لقول ابن مسعود لم يوقت لنا رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاة الميت قولا ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) والصادق (ع) ليس في الصلاة على الميت تسليم ولأنها ليس لها حرمة الصلاة لايقاعها من غير طهارة ولا قراءة فلا يشرع التسليم وقال الشافعي واحمد يكبر ويقرء فاتحة الكتاب إما من غير استفتاح ولا تعوذ أو بعدهما على ما تقدم ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله ويدعوا للمؤمنين ويكبر الثالثة ويدعوا للميت وحده لان القصد هو الدعاء له ثم يكبر الرابعة ويسلم وكذا قال أبو حنيفة في التسليم ورواه الجمهور عن علي (ع) وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة وأنس وسعيد بن جبير والحسن البصري وابن سيرين والحارث وإبراهيم النخعي والثوري واحمد وإسحاق قياسا على سائر الصلوات والجواب ما تقدم من الفرق فروع الأول اختلف القائلون بالتسليم بعد اتفاقهم على وجوبه فقال الشافعي وأصحاب الرأي يستحب تسليمتان وتجزي الواحدة كغيرها من الصلوات وأنكر الباقون استحباب الثانية الا النخعي لانهم نقلوا عن النبي صلى الله عليه وآله انه سلم على الجنازة مرة واحدة الثاني قال الموجبون للتسليم يستحب ان يسلم عن يمينه وان سلم تلقاء وجهه قال لا باس لانهم رووا عن علي (ع) انه سلم على زيد بن الملقف واحدة عن يمينه السلام عليكم الثالث إذا فرغ من الصلاة يستحب ان لا يبرح من مكانه حتى ترفع الجنازة مسألة الميت إن كان مؤمنا دعا له في الرابعة عليه إن كان منافقا ويقرأ ربنا اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم إن كان مستضعفا وان جهله يسئل الله ان يحشره مع من يتولاه والطفل يسئل الله ان يجعله له ولأبويه فرطا لقول النبي صلى الله عليه وآله إذا صليت على المؤمن فادع له وإن كان مستضعفا فكبر وقل ربنا اغفر للذين تابوا الآية وصلى الباقر (ع) فقال اللهم ان هذا عبدك وما اعلم منه شرا فإن كان مستوجبا فشفعنا فيه واحشره مع من كان يتولاه وحضر النبي صلى الله عليه وآله جنازة عبد الله بن ابن أبي سلول فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله
(٥٠)