ان لم يكن عندها من يغسلها وعن المرأة هل لها مثل ذلك من زوجها حين يموت لا بأس انما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه فروع - آ - قال في النهاية تغسله هي وغيرها من محارمه مع عدم الرجال من وراء الثياب ولا يجردنه وأطلق في غيرها وهو الوجه والروايات المانعة محمولة على الاستحباب وكذا ما روى من اشترط تغسيلها إياه من وراء الثياب - ب - لو اطلق رجعيا ثم مات جاز لها ان تغسله وروى المزني عن الشافعي المنع ولو كان باينا لم يخرج يجوز لام ولده ان تغسله وهو أحد وجهي الشافعي لأنها لو ماتت غسلها فأشبهت الزوجين وأوصى زين العابدين (ع) أن تغسله أم ولد له إذا مات فغسلته وقال أبو حنيفة لا يجوز وهو الوجه الاخر للشافعي لأنها عتقت بموته فصارت كالأجنبية والعتق بالموت لا يمنع الغسل كالفرقة به وقد ناقض أبو حنيفة بأنها معتدة منه كما أن الزوجة معتدة منه - د - لو لم تكن الأمة أم ولد احتمل انها كأم الولد والمنع لانتقال الملك إلى غيره ولم يكن بينهما من الاستمتاع ما يصير به في معنى الزوجات وكذا لو طلقها قبل الدخول - ه - لو كانت الزوجة كافرة لم يكن لها غسل زوجها الا مع عدم المحارم ومنع بعض الجمهور مطلقا لوجوب النية وليس الكافر من أهلها - و - لو تعذر المسلم والزوجة جاز ان يغسله بعض محارمه من وراء الثياب لقول الصادق (ع) إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته فإن لم تكن امرأته غسلته أولاهن به وتلف على يدها خرقة وقال (ع) في الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا النساء هل تغسله النساء قال تغسله امرأته أو ذات محرمة ويصب عليه الماء صبا من فوق الثياب - ز - لو مات ولا مسلم هناك ولا ذات رحم فإن كان هناك كافر أمر بعض النساء المسلمات رجلا كافرا بالاغتسال وعلمته غسل أهل الاسلام ثم يغسل كذلك لقول الصادق (ع) في مسلم مات وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابة ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات قال يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر ومنع الجمهور من ذلك وان لم يكن معه أحد من الكفار قال علماؤنا يدفن من غير غسل ولا تيمم لان النظر إليه حرام وبه قال الأوزاعي وللشافعي وجهان أحدهما يؤمم ولا يغسل وبه قال مالك وأبو حنيفة لان في غسله النظر إلى من ليس له بمحرم والثاني يغسل من فوق الثوب ويصب الماء من تحته ويمر الغاسل يده عليه وعلى يده خرقة وبه قال النخعي وعن أحمد روايتان كالوجهين - ح - لو غسله الكافر لتعذر المسلم وذات الرحم أو غسلت الكافرة المسلمة ثم وجد مسلم أو مسلمة فالوجه إعادة الغسل ما لم يدفن لأنه ساغ للضرورة وقد زالت ولم تحصل الطهارة - ط - لو كانت الميت خنثى مشكلا فإن كان صغيرا فللرجال والنساء غسله وإن كان كبيرا فإن كان له ذو رحم محرم من الرجال والنساء غسله وان لم يكن فالوجه دفنه من غير غسل وللشافعي وجهان أحدهما يؤمم وبه قال أبو حنيفة والثاني يغسل ومن يغسل للشافعية وجوه - آ - يشترى من تركته جارية تغسله فإن لم يخلف تركة فمن بيت المال وهو خطا لانتفاء الملك عنه إذا الميت لا يملك شيئا ولا استصحاب هنا - ب - هو في حق الرجال كالمراة وفى حق النساء كالرجل - ج - الاظهر انه يجوز للرجال والنساء غسله استصحابا لما كان في الصغر وهو خطأ الانتفاء المقتضى في الصغر وهو انتفاء الشهوة مسألة إذا ازدحم جماعة يصلحون للغسل فإن كان الميت رجلا فأوليهم به أوليهم بالميراث ولو كان هنا رجال أباعد ومحارم من النساء جاز ان يولى غسله قال في المبسوط فإن لم يكن محارم فكالأجنبيات وقال الشافعي يترتبون في الغسل كالصلاة الأب ثم الجد ثم الابن ثم الأخ ثم ابنه ثم العم ثم ابنه وهل تقدم زوجته على هؤلاء له وجهان التقدم لان لها النظر إلى عورته بخلاف القرابات فكانت أولي وإن كان الميت امرأة فالزوج عندنا أولي من كل أحد في جميع احكامها من الغسل وغيره سواء كان الغير رجلا أو امرأة قريبا أو بعيدا وللشافعي في أولوية الزوج على النساء والقرابات من الرجال وجهان التقديم لأنه ينظر إلى ما لا ينظرون إليه وأظهرهما تقديمهن عليه لان الأنثى أليق بالأنثى وتقديمه على الرجال الأقارب لانهم جميعا ذكور وهو ينظر إلى ما لا ينظرون إليه ووجه تقديمهم ان النكاح ينتهى بالموت وسبب المحرمية باق وان لم يكن هناك زوجة ولا رجل فإن كان لها فيهن رحم محرم بمعنى انه لو كان رجلا لم يحل له نكاحها كامها وجدتها وابنتها فهي أولي من كل أحد ويترتبن ترتب الإرث فإن كان فيهن ذات رحم لا محرم كبنت العمة فهي أولي من الأجنبيات وإن كان هناك رجال بلا نساء فإن كان لها فيهم محرم فهو أولي وان لم يكن محرم فكالأجنبي فان اجتمع رجال ونساء من القرابات فالنساء أولي لأنهن اعرف وأوسع في باب النظر إليهن وجميع ما ذكرناه من التقديم مشروط بالاسلام فالكافر كالمعدوم حتى يقدم المسلم الأجنبي على القريب المشرك ولو سلم من له التقدمة في الغسل لغيره فله القيام به بشرط اتحاد الجنس مسألة لا يغسل الرجل الأجنبية ولا المراة أجنبيا وهو قول أكثر العلماء وبه قال سعيد بن المسيب والنخعي وحماد ومالك وأصحاب الرأي وابن المنذر والشافعي في أحد الوجهين و احمد في إحدى الروايتين لتحريم النظر وفى الأخرى يغسل من فوق القميص وهو قول الحسن ومكحول والشافعي في الاخر وقد تقدم مسألة أجمع العلماء على أن للنساء غسل الطفل مجردا من ثيابه وإن كان أجنبيا اختيارا واضطرارا لان المراة تربيه ولا تنفك عن الاطلاع على عورته لكن اختلفوا في تقديره فلعلمائنا قولان قال الشيخ يغسل ابن ثلث سنين وهو أولي لقول ابن أبي عبد الله (ع) وقد قيل له حدثني عن الصبى إلى كم تغسله النساء فقال إلى ثلاث سنين ولأنه وفاق وقال المفيد وسلار يغسل ابن خمس سنين مجردا وإن كان أكبر صب الماء عليه صبا وقال الحسن إذا كان فطيما أو فوقه وقال الأوزاعي ابن أربع أو خمس وقال أصحاب الرأي الذي لم يتكلم وقال احمد دون سبع سنين لأنه لا عورة له مسألة وكذا للرجل غسل الصبية اجماعا منا لكن اختلف علماؤنا فالشيخان جوزا بنت ثلاث سنين مجردة فإن كانت أكبر غسلوها في ثيابها وقال الصدوق إن كانت بنت خمس سنين تدفن ولا تغسل وإن كانت أقل غسلت لرواية محمد بن يحيى وهي مرسلة والأول أقرب كالصبي وقال الثوري تغسل المراة الصبى والرجل الصبية وغسل أبو قلابة بنتا له وسوغه الحسن وكرهه احمد والزهري مسألة الصبى إذا غسل الميت فإن كان مميزا فالوجه الجواز لأنه تصح طهارته فصح ان يطهر غيره كالكبير ويحتمل المنع لأنه ليس من أهل التكليف ويصح ان يغسل المحرم الحلال وبالعكس لان كل واحد منهما تصح طهارته وغسله فكان له ان يطهر غيره البحث الثالث المحل مسألة يجب غسل كل مسلم للامر به ولا يجب تغسيل الكافر ذميا كان أو حربيا مرتدا كان أو أصليا قريبا كان أو بعيدا ولا يجوز ذلك ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال مالك واحمد في رواية لانتفاء التطهير عنه ولأنه لا يصلى عليه ولا يدعى له فلم يكن له غسله وقال الشافعي يجوز له غسل قريبه الكافر وهو رواية عن أحمد لان النبي صلى الله عليه وآله أمر عليا (ع) بمواراة ابنه ولان غسله من المعروف فيدخل تحت قوله وصاحبهما في الدنيا معروف والجواب ان أبا طالب مات مسلما وقد اشتهر النقل بذلك والغسل من الأمور الآخرة فروع - آ - لو ماتت الذمية تحت المسلم لم يغسلها وقال الشافعي له ان يغسلها لان النكاح كالقرابة - ب - أولاد المشركين يجرون مجرى ابائهم في عدم التغسيل كما أن أولاد المسلمين كآبائهم في وجوبه - ج - قال المفيد لا يجوز لاحد من أهل الايمان ان يغسل مخالفا في الولاية ولا يصلى عليه الا ان تدعوه ضرورة فيغسله غسل أهل الخلاف - د - ولد الزنا يغسل وبه قال الشيخ ومن قال من أصحابنا بكفره منع من غسله مسألة ويجب تغسيل أموات المسلمين من الكبار والصغار حتى السقط إذا استكمل أربعة أشهر وبه قال سعيد بن السيب وابن سيرين واسحق واحمد لأنه مات بعد حياته فيجب غسله لما روى الجمهور ان الملائكة غسلت ادم (ع) وقالوا لولده هذه سنة موتاكم ومن طريق الخاصة ما رواه أحمد بن محمد عمن ذكره قال قال إذا أتم السقط أربعة أشهر غسل وقال أبو حنيفة ومالك يدرج في خرقة ويدفن الا ان يستهل لأنه لم يثبت له حكم الحياة ولا يرث ولا يورث والإرث منتف لعدم العلم بحيوته حال موت مورثه وللشافعي كالمذهبين فروع - آ - لو كان السقط أقل من أربعة أشهر لم يغسل ولم يكفن
(٤٠)