قلناه أولي فيخرج من أحد النوعين ما قيمته كقيمة المخرج من النوعين فإذا تساويا عددا وكانت قيمة المخرج من أحدهما اثنى عشر ومن الاخر خمسة عشر اخرج من أحدهما ما قيمته ثلاثة عشر ونصف ولو كان الثلث ضانا والثلثان ماعزا اخرج ما قيمته ثلاثة عشر ولو انعكس اخرج ما قيمته أربعة عشر - د - يجزى اخراج البعير عن الشاة وإن كانت قيمته أقل من قيمة الشاة على اشكال وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي لأنه يجزى عن ست وعشرين فعن الأقل أولي وقال مالك وداود واحمد لا يجزيه لأنه اخرج غير الواجب فلا يجزيه إلا بالقيمة ولا بأس به وكذا يجزى اخراج المسنة عن التبيع - ه - لو كانت الإبل كراما سمانا ففي وجوب كون الشاة كذلك اشكال ينشأ من الاطلاق ومن وجوب ذلك في المأخوذ من الإبل وأوجب الشافعي المساواة إما لو كانت الإبل مراضا فللشافعية في الشاة قولان صحيحة تجزى في الأضحية وشاة بقيمة المراض فيقال كم قيمة الإبل صحاحا فإذا قيل مائة قيل وكم قيمتها مراضا فإذا قيل خمسون قيل كم قيمة الشاة الصحيحة المجزية فإذا قيل عشرة أخذ شاة صحيحة قيمتها خمسة فان أمكن ان تشترى بحيث تجزى في الأضحية بهذه الصفة وإلا فرق الدراهم - ز - يخرج من الماشية من جنسها على صفتها فيخرج عن البخاتي بختية وعن العراب عربية وعن الكرام كريمة وعن السمان سمينة فان اخرج عن البخاتي عربية بقيمة البختية أو عن السمان هزيلة بقيمة السمينة جاز لان القصد التساوي في القيمة مع اتحاد الجنس ومنع بعض الجمهور منه لما فيه من تفويت صفة مقصودة فلم تجز كما لو اخرج من غير الجنس والحكم في الأصل ممنوع ولو قصرت القيمة فالوجه عدم الأجزاء ولو اخرج عن اللئيمة كريمة وعن الهزيلة سمينة أجزأ بلا خلاف قال أبى بن كعب بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله مصدقا فمررت برجل فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا بنت مخاض فقلت له أد بنت مخاض فإنها صدقتك فقال ذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها فقلت ما أنا بآخذ ما لم أؤمر به وهذا رسول الله (ص) قريب منك فإذا أحببت ان تأتيه فتعرض عليه ما عرضت على فافعل فان قبله منك قبلته وان رده عليك رددته قال فإني فاعل فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض على حتى قد منا على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له يا نبي الله اتانى رسولك ليأخذ منى صدقة مالي وأيم الله ما قام في مالي رسول الله صلى الله عليه وآله ولا رسوله قط قبله. فجمعت له مالي فزعم أن ما فيه على بنت مخاض وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر وقد عرضت عليه ناقة فتية سمينه عظيمة ليأخذها فأبى وها هي ذه قد جئتك بها يا رسول الله صلى الله عليه وآله خذها فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله ذاك الذي وجب عليك فان تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك قال فها هي ذه يا رسول الله صلى الله عليه وآله قد جئتك بها قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بقبضها ودعا له في ماله بالبركة ويحتمل اجزاء إلى الصنفين شاء في جميع ذلك إذا كان بالصفة الواجبة مسألة ولا تؤخذ مريضة من الصحاح ولا هرمة ولا ذات عواد أي ذات عيب لقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وقال النبي صلى الله عليه وآله لا تخرج في الصدقة هرمه ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق أي العامل فقيل التيس لا يؤخذ لنقصه وفساد لحمه وكونه ذكرا وقيل لفضيلته لأنه فحلها ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ان يعد صغيرها وكبيرها فروع - آ - لو كانت الإبل كلها مراضا جاز أن تؤخذ مريضته ولا تجب صحيحة وبه قال الشافعي واحمد لان المال إذا وجب فيه من جنسه لم يجب الخيار من الردى كالحبوب وقال مالك تجب عليه صحيحة من غير المال لقوله (ع) ولا ذات عوار وهو محمول على ما إذا كان النصاب صحاحا ولو كانت كلها مراضا لا مقدار الفرض تخير بين اخراجه وشراء مريضه ولو كان النصف صحيحا والنصف مريضا اخرج صحيحة بقيمة المريضة - ب - لو كان كلها مراضا والفرض صحيح لم يجز ان يعطى مريضا لان في الفرض صحيحا بل يكلف شراء صحيح بقيمة الصحيح والمريض فإذا كانت بنت لبون صحيحة في ست وثلاثين مراض كلف بنت لبون صحيحة بقيمة جزء من ستة وثلاثين جزءا من صحيحة وخمسه وثلاثين جزءا من مريضة - ج - لو كان المال كله صحاحا والفرض مريض لم يجز أخذه وكان له الصعود والنزول مع الجبران أو يشترى فرضا بقيمة الصحيح والمريض - د - لو كانت كلها مراضا وليس فيها الفرض فأراد أن يصعد ويطلب الجبران لم يكن له ذلك لان النبي صلى الله عليه وآله جعل الجبران بين الفرضين الصحيحين فلا يدفعه بين المريضين لان قيمتها أقل من قيمة الصحيحين وكذلك قيمة ما بينهما ولو أراد النزول ودفع الجبران جاز والمعيب كالمريض في ذلك كله - ه - لو كان عليه حقتان ونصف ماله مريض ونصفه صحيح كان له اخراج حقه صحيحة وحقه صحيحة وحقه مريضة لان النصف الذي يجب فيه أحد الحقتين مريض كله وقال احمد لا تجرى لان في ماله صحيحا ومريضا فلا يملك اخراج مريضه كما لو كان نصابا واحدا - و - لو كانت كلها صغارا اخرج منها وبه قال الشافعي وقال مالك تجب كبيرة - ز - لو كان الصحيح دون قدر الواجب كمائتي شاة ليس فيها إلا صحيحة أجزأ اخراج صحيحة ومريضة وهو أصح وجهي الشافعي والثاني لهم الزامه بصحيحتين لان المخرجتين كما تزكيان الباقي تزكى كل واحدة منهما الأخرى فيلزم ان تزكى المريضة الصحيحة وهو ممتنع ونمنع كون كل منهما تزكى الأخرى - ح - لو كان له أربعون بعضها صحيح وبعضها مريض اخرج صحيحة قيمتها ربع عشر الأربعين التي يملكها لان الواحد ربع عشر الأربعين ولو كان عنده مائة واحدى وعشرون منقسمة اخرج صحيحتين قيمتها قدر جزئين من مائة واحدى وعشرين جزاء من قيمة الجملة وهو يغنى عن النظر في قيمة آحاد الماشية ويحتمل التقسيط بالنسبة فلو كان نصف الأربعين صحاحا ونصفها مراضا وقيمة كل مريضة دينار وقيمة كل صحيحة ديناران اخرج صحيحة بقيمة نصف صحيحة ونصف مريضة وهي دينار ونصف - ط - لو كان المال كله معيبا أخذت معيبة ولو كان فيها سليم طولب بسليمة تقرب قيمتها من ربع عشر ماله وإن كان الكل معيبا وبعضها اردى اخرج الوسط مما عنده ولو ملك ستا و عشرين معيبه وفيها بنتا مخاض إحديهما أجود ما عنده لم يلزمه اخراجها وفى وجه للشافعي وجوبه والعيب المعتبر في هذا الباب ما يثبت الرد في البيع أو ما يمنع التضحية والوجهان للشافعية والأقرب الأول - ى - لو كانت ماشية ذكرانا كلها اجزاء ان يخرج منها ذكر أو هو أحد وجهي الشافعية كالمريضة وفى الاخر لا يجوز وبه قال مالك لورود النص بالإناث وقال بعضهم ان أدي أخذ الذكر في الإبل إلى التسوية بين نصابين لم يأخذ وإلا أخذ فلا يؤخذ ابن لبون من ست وثلاثين لأنه مأخوذ من ست وعشرين فيؤدى إلى التسوية ويؤخذ حق من ست وأربعين وجذع من إحدى وستين وابن مخاض من ست وعشرين والوجه عندي في ذلك اتباع النص فلا يجزى في ست وعشرين ابن مخاض ولا في ست وأربعين حق ولا جذع في إحدى وستين لورود النص بالأنثى ويجزى في غير ذلك كالغنم - يا - لا يجزى الصغار عن الكبار لورود النص بالسن نعم لو كانت كلها صغارا أجزأ الواحد منها وهو متعذر في أكثر المواشي عند أكثر الجمهور لاشتراط حولان فيخرج إلى حد الأجزاء وسيأتى على مذهبنا ومذهب أبي حنيفة لان الحول إنما يبدي من وقت زوال الصغر وهو أحد وجهي الشافعي ويتصور على مذهبه بأن يحدث من الماشية نتاج في الحول ثم تموت الأمهات ويبقى من النتاج النصاب فتجب الزكاة في النتاج إذا تم حول الأصل وبه قال مالك أو يمضى على صغار المعز حول فيجب فيها الزكاة وان لم تبلغ من الأجزاء عنده على الأظهر لان سن اجزاء المعز سنتان وفى الثاني لا يجوز أخذ الصغيرة عن الصغار ومنهم من سوغ في الغنم وفى الإبل
(٢١٤)