مع التلف مسألة لو وجد أحد الفرضين ناقصا والاخر كاملا أخذ الكامل مثل ان يجد في المأتين خمس بنات لبون وثلاث حقاق تغير أخذ الفريضة الكاملة لان الجبران بدل يشترط له عدم المبدل نعم لو ساوت قيمته جاز ولو كانا ناقصين بأن كان فيه ثلاث حقاق وأربع بنات لبون تخير ان شاء اخرج بنات اللبون وحقة وأخذ الجبران وان شاء اخرج الحقاق وبنت اللبون مع الجبران ولو قال خذ منى حقة وثلاث بنات لبون مع الجبران لكل واحدة لم يجز إلا على القيمة وللشافعي وجهان المنع لأنه يعدل عن الفرض مع وجوده إلى الجبران والجواز لأنه لابد من الجبران فكما جاز مع واحدة جاز مع أكثر ولو لم يجد إلا حقة وأربع بنات لبون أداها وأخذ الجبران وهل له دفع الحقة وثلاث مع الجبران اشكال مسألة من وجب عليه سن وليست عنده وعنده أعلى بمرتبة كان له دفعها واستعادة الجبر بينهما وهو شاتان أو عشرون درهما وإن كان عنده أدون بمرتبة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما كمن وجب عليه بنت مخاض وعنده بنت لبون دفعها واستعاد وبالعكس يدفع بنت المخاض والجبران وكذا لو وجب عليه بنت لبون وعنده حقه أو بالعكس أو وجب عليه حقة وعنده جذعة أو بالعكس عند علمائنا أجمع وبه قال النخعي والشافعي وابن المنذر واحمد لقوله (ع) ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين و ساق الحديث إلى باقي المراتب ومن طريق الخاصة قول أمير المؤمنين (ع) في كتابه الذي كتب بخطه لعامله على الصدقة من بلغت عنده من المال الصدقة الجذعة وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده جذعة قبلت منه ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقة الحقة وليست عنده وعنده ابنة لبون قبلت منه ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده حقة قبلت منه ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون قبلت منه ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما وحكى عن الثوري وأبى عبيد وإسحاق في إحدى الروايتين انهم قالوا الجبران شاتان أو عشرة دراهم لان عليا (ع) قال إذا أخذ الساعي في الإبل سنا فوق سن اعطى شاتين أو عشرة دراهم ولان الشاة مقومة في الشرع بخمسة دراهم لان نصابها أربعون ونصاب الدراهم مائتان والحديث ضعيف السند عندهم ولا اعتبار بما ذكروه في النصب فان نصاب الإبل خمسة والذهب عشرون وليس البعير مقوما بأربعة وقال أصحاب الرأي يدفع قيمة ما وجب عليه أو دون السن الواجبة وفضل ما بينهما دراهم احترازا من ضرر المالك أو الفقراء وليس بمعتمد فان التخريج لا يصار إليه مع وجود النص إذا ثبت هذا فان ابن اللبون يجزى عن بنت المخاض وإن كان قادرا على شراء بنت المخاض ولا جبران إجماعا لقوله (ع) فإن لم تكن فيها بنت مخاض فابن لبون ومن طريق الخاصة قوله (ع) ومن لم تكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شئ ولان علوا السن جبر نقص الزكاة ولو وجدهما لم يجز ابن اللبون وإن كانت بنت المخاض أعلى من صفة الواجب أو بل يخرجها أو يبتاع بنت مخاض مجزية ولو كانت بنت المخاض مريضة أجزأه ابن اللبون لان المريضة غير مقبولة عن الصحاح فكانت كالمعدومة ولو عدمهما جاز ان يشترى مهما شاء وبه قال الشافعي لأنه مع ابتياعه يكون له ابن لبون فيجزيه وقال مالك يجب شراء بنت مخاض لأنهما استويا في العدم فلا يجزى ابن اللبون كما لو استويا في الوجود والفرق وجود بنت المخاض هنا بخلاف العدم فروع - آ - لو عدم السن الواجبة والتي يليها كمن وجبت عليه جذعة فعدمها وعدم الحقة ووجد بنت لبون أو وجب عليه بنت مخاض فعدمها وعدم بنت اللبون ووجد الحقة فالأقرب جواز الانتقال إلى الثالث مع الجبران فيخرج بنت اللبون عن الجذعة ويدفع معها أربع شياة أو أربعين درهما ويخرج الحقة عن بنت المخاض ويسترد أربع شياة أو أربعين درهما وهو اختيار الشيخ والشافعي لأنه قد جوز الانتقال إلى السن الذي يليه مع الجبران وجوز العدول عن ذلك أيضا إذا عدم مع الجبران إذا كان هو الفرض وهنا لو كان موجودا أجزأ فإذا عدم جاز العدول إلى ما يليه مع الجبران ولان الأوسط يجزى بدله لتساويهما في المصالح المطلوبة شرعا وإلا لقبح قيامه مقامه ومساوى المساوى مساو وقال ابن المنذر لا يجوز الانتقال إلا بالقيمة لان النص ورد بالعدول إلى السن واحدة فيجب الاقتصار عليه وهو ممنوع - ب - يجوز العدول عن الجذعة إلى بنت المخاض وبالعكس مع عدم الأسنان المتوسطة بينهما فيؤدى مع دفع الناقصة ست شياة أو ستين درهما ويسترد مع دفع الأسنان الكاملة ست شياة أو ستين درهما - ج - إذا وجد السن الذي يلي الواجب لم يجز العدول إلى سن لا يليه لان الانتقال عن السن التي تليه إلى السن الأخرى يدل فلا يجوز مع امكان الأصل فلو عدم الحقة وبنت اللبون ووجد الجذعة وبنت المخاض وكان الواجب الحقه لم يجز العدول إلى بنت المخاض وإن كان الواجب بنت اللبون لم يجز اخراج الجذعة - د - لو أراد في الجبران يعطى شاة وعشرة دراهم فالأقرب عندي الجواز لتساوي كل من الشاتين و العشرين ومنعه الشافعي لأنه تبعيض للجبران فلا يجوز كما لا يجوز تبعيض الكفارة والفرق جواز اخراج قيمة المنصوص هنا بخلاف ثم ويجوز ان يخرج عن أربع شياة جبرانا شاتين وعشرين درهما لأنهما جبرانان فيهما كالكفارتين - ه - لو أراد في فرض المأتين أن يخرج عن خمس بنات لبون خمس بنات مخاض أو عن أربع حقاق أربع جذعات جاز أن يخرج بعض الجبران دراهم وبعضه شياة - و - لو عدم الفريضة ووجد ما يليه من الطرفين تخير في اخراج أيهما شاء ويدفع مع الناقصة و يستعيد مع الزايد فلو وجب عليه بنت لبون وعنده بنت مخاض وحقة تخير والأقرب اخراج ما فيه الغبطة للمساكين - ز - لا اعتبار بالقيمة السوقية هنا فلو زاد الجبران الشرعي أو نقص عن التفاوت السوقي لم يعتد به لأنه ساقط في نظر الشرع والأقرب عندي ان ذلك مع التقارب أو الاشتباه إما مع علم التفاوت الكثير فاشكال لأدائه إلى عدم الاخراج بأن تكون بنت اللبون التي يدفعها عوضا عن بنت المخاض تساوى شاتين أو عشرين درهما - ح - الأقرب اجزاء بنت مخاض عن خمس شياة مع قصور القيمة عنها لأنها تجزى عن ست وعشرين ففي خمس وعشرين أولي ويحتمل عدمه لان الواجب الفريضة أو قيمتها وليست أحدهما وكذا الاشكال في اجزائها عن شاة في الخمس مع قصور القيمة لأنها تجزى عن ست وعشرين ففي خمس أولي - ط - لا جبران بين ما نقص عن سن بنت المخاض وبنتها ولا بين ما زاد عن سن الجذعة وبنتها لان الأولى أقل أسنان الإبل في الزكاة والثانية أعلاها نعم يجبر بالقيمة - ى - الجبران مختص بالزكاة دون غيرها من المقادير فلا جبران في الديات ولا في المنذورات - يا - لا مدخل للجبران في غير الإبل اقتصارا على مورد النص وليس غيرها في معناها ولا نعلم فيه خلافا فمن عدم فريضة البقر أو الغنم ووجد الأدون أو الاعلى اخراجها مع التفاوت أو استرده بالتقويم السوقي ومن منع من القيمة أوجب في الأدون شراؤها فان تطوع بالأعلى جاز وان وجب الاعلى كلف شراؤه - يب - لو كان النصاب كله مراضا وفريضته معدومة جاز له العدول إلى السفلى مع دفع الجبران المنصوص عليه
(٢٠٨)