الصحيح (1) السابق المشتمل على الرخصة في علاج دبر الجمل وإلقاء الدواب عنه ولكن لا يدميه، ولا ريب في أنه أحوط وإن كان إثبات الحرمة بمثل ذلك كما ترى، سيما بعد ما عرفت من اختلاف كلام الأصحاب بالنسبة إلى الاقتصار على بعض دون بعض على وجه يعلم منه عدم إرادة مطلق إخراج الدم، وإلا كان ينبغي التعبير به، بل قد سمعت تعبير المصنف به أولا ثم اختار الكراهة في الأخيرين على أحد الوجهين في عبارته، والله العالم.
(و) كذا يحرم عليه (قص الأظفار) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل في المنتهى والتذكرة نسبته إلى علماء الأمصار، وهو الحجة بعد قول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة (2): (من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم) وموثق إسحاق بن عمار (3) (سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل نسي أن يقلم أظفاره وهو عند احرامه قال: يدعها، قلت: فإن رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويعيد احرامه ففعل، فقال: عليه دم يهريقه) بل وموثقه الآخر (4) عنه (عليه السلام) أيضا (سألته عن رجل أحرم ونسي أن يقلم أظفاره قال:
فقال: يدعها، قال: قلت: طوال قال: وإن كانت، قلت: فإن رجلا أفتاه أن يقلمها وأن يغتسل ويعيد احرامه ففعل قال: عليه دم).
ومنه يستفاد عدم قدح طولها في الوضوء كما يحكى عن بعض أفاضل العصر